الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الركوب والارتداف في الحج

          ░22▒ (باب: الرُّكوب والارتداف في الحجِّ)
          سكت الشُّرَّاح عن غرضه فلا يبعد عندي لا سيَّما في توسيطه بين أبواب اللِّباس أن يقال: إنَّ مطلق التقشُّف والمنع عن التَّرفُّه عن بعض أنواع الثِّياب ليس بمطلوب على الإطلاق، وذلك لأنَّ في الرُّكوب ترفُّهًا في مقابلة المشي كما لا يخفى، لكنَّه صلعم اختاره لمصالح كما هو مذكور في محلِّه، ومع ذلك اختار النَّبيُّ صلعم الرُّكوب على الرَّحل مَيلًا إلى التَّقشُّف بقَدْر الإمكان كما تقدَّم شيء منه في (باب: الحجِّ على الرَّحل). / وقال الحافظ: قال ابن المنيِّر: الظَّاهر أنَّه صلعم قصد بإردافه مَنْ ذُكر ليُحَدِّث عنه بما يتَّفق في تلك [له] الحال مِنَ التَّشريع(1). انتهى.


[1] فتح الباري:3/405