الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب تقليد الغنم

          ░110▒ (باب: تقليد الغنم)
          قال القَسْطَلَّانيُّ: وقد احتجَّ الشَّافعيُّ بحديث الباب على أنَّ الغنم تُقَلَّد، وبه قال أحمد والجمهور خلافًا لمالك وأبي حنيفة حيث منعاه لأنَّها تضعف عن التَّقليد، قال عياض: المعروف مِنْ مقتضى الرِّواية أنَّه كان ╕ يهدي البُدْن لقوله في بعض الرِّوايات: (قَلَّد وأَشْعَر) وفي بعضها: (فلم يحرم عليه شيء حتَّى نحر الهدي) لأنَّ ذلك إنَّما يكون في البُدْن، وإنَّما الغنم في رواية الأسْود هذه، ولانفراده بها نُزِّلت على حذف مضاف، أي: مِنْ صوف الغنم، كما قال في الأخرى: (مِنْ عِهْن) والعِهْن: الصُّوف، لكن جاء في بعض روايات الأسْود هذه: (كنَّا نُقَلِّد الشَّاة) وهذا يرفع التَّأويل. انتهى.
          وفي «البذل» قال في «الهداية»: وتقليد الشَّاة غير معتاد، وليس بسُنَّة أيضًا. انتهى.
          وفيه قالَ العَينيُّ: وادَّعى صاحب «المبسوط» أنَّ أثر الأسْود شاذٌّ. انتهى.
          وفي «هامشي على البذل» عن «الكوكب الدُّرِّيِّ»: الحنفيَّة أنكروا التَّقليد بالنَّعل وغيره، والثَّابت بالعِهْن، ولم ينكره الحنفيَّة. انتهى.
          قالَ العَينيُّ: على أنَّهم ما منعوا الجواز، وإنَّما قالوا: إنَّ تقليد الغنم ليس بسُنَّة. انتهى.