الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الزيارة يوم النحر

          ░129▒ (باب: الزيارة يوم النَّحر...) إلى آخره
          قال الحافظ: أي: زيارة الحاجِّ البيت للطَّواف به، وهو طواف الإفاضة، ويسمَّى أيضًا طواف الصَّدر، وطواف الرُّكن. انتهى.
          قلت: وفي «مختصر الخليل»: كره أن يقال: طواف الزِّيارة، أو زرنا قبره صلعم، قال الدَّرْدِير: لأنَّ الزيارة تُشعِر بالاستغناء، ولعلَّ هذه بالنسبة للأزمنة السَّالفة، وأمَّا الآن فإنَّما تستعمل في التَّعظيم(1). انتهى.
          كذا(2) في «جزء حجَّة الوداع».
          قلت: وأشارَ الإمامُ البخاريُّ بهذه التَّرجمة إلى أفضل أوقات طواف الزِّيارة، وهو يوم النَّحر.
          قالَ الموفَّق: ولهذا الطَّواف وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء، فأمَّا وقت الفضيلة فيوم النَّحر بعد الرَّمي والنَّحر والحلق، فإنْ أخَّره إلى اللَّيل فلا بأس لِما رُوي أنَّ النَّبيَّ صلعم أخَّر طواف الزِّيارة إلى اللَّيل، وأمَّا وقت الجواز فأوَّلُه مِنْ نصف اللَّيل مِنْ ليلة النَّحر، وبهذا قال الشَّافعيُّ، وقال أبو حنيفة: أوَّلُه طلوع الفجر مِنْ يوم النَّحر، وآخره آخر أيَّام النَّحر، وهذا مبنيٌّ على أوَّل وقت الرَّمي، وأمَّا آخر وقته فاحتجَّ بأنَّه نسكٌ يُفعَل في الحجِّ، فكان آخره محدودًا كالوقوف والرَّمي، والصَّحيح أنَّ آخر وقته غير محدود، فإنَّه متى أتى به صحَّ بغير خلاف، وإنَّما الخلاف في وجوب الدَّم، فيقول: إنَّما(3) طاف فيما بعد [أيَّام] النَّحر طوافًا صحيحًا، فلم يلزمه دمٌ كما لو طاف أيَّام النَّحر، فأمَّا الوقوف والرَّمي فإنَّهما لمَّا كانا مؤقَّتين كان لهما وقت يفوتان بفواته، وليس كذلك الطَّواف، فإنَّه متى أتى به صحَّ(4). انتهى.
          وفي «الدُّرِّ المختار»: الطَّواف في يوم النَّحر الأوَّل أفضلُ، وفي يوم مِنْ أيَّام النَّحر الثَّلاثة واجب، فإنْ أخَّره مِنْ أيَّام النَّحر ولياليها منها كُرِه تحريمًا ووجب دم التَّرك(5) الواجب. انتهى.


[1] الشَّرح الكبير للدردير:2/54
[2] في (المطبوع): ((وكذا)).
[3] في (المطبوع): ((إنه)).
[4] المغني لابن قدامة:3/391 مختصرا
[5] في (المطبوع): ((ترك)).