الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد

          ░71▒ (باب: مَنْ صلَّى ركعتَي الطَّواف خارجًا مِنَ المسجد...) إلى آخره
          قال الحافظ: هذه التَّرجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتَي الطَّواف في أيِّ موضع أراد الطَّائفُ، وإن كان ذلك خلف المقام أفضلَ، وهو متَّفق عليه إلَّا في الكعبة أو الحِجْر، ولذلك عقَّبها بترجمة (مَنْ صلَّى ركعتَي الطَّواف خلف المقام).
          وقال أيضًا تحت حديث أمِّ سَلَمة: وموضع الحاجة منه هاهنا(1) قوله في آخره: ((فلم تُصَلِّ حتَّى خَرجَت)) أي: مِنَ المسجد أو مِنْ مكَّة، فدلَّ على جواز صلاة الطَّائف خارجًا مِنَ المسجد، وإنَّما لم يَبُتَّ البخاريُّ الحكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختصُّ بمن كان له عذر، لكون أمِّ سَلَمة كانت شاكية، ولكون عمر إنَّما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصُّبح، وكان لا يرى التَّنفُّل بعده مُطْلقًا حتَّى تطلع الشَّمس، كما سيأتي واضحًا بعد باب، واستدلَّ به على أنَّ مَنْ نسي ركعتي الطَّواف قضاهما حيث ذكرهما مِنْ حِلٍّ أو حرم، وهو قول الجمهور، وعن الثَّوريِّ يركعهما حيث شاء ما لم يَخرج مِنَ الحرم، وعن مالك إن لم يركعهما حتَّى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دمٌ(2). انتهى.
          ثمَّ اختلفوا / في طواف أمِّ سَلَمة هذا هل هو طواف الإفاضة يوم النَّحر أو طواف الوداع، بسط الكلام عليه في «الأوجز». وفي «جزء حجَّة الوداع»: قال ابن القيِّم: قال ابن حزم: طافت أمُّ سَلَمة ذلك اليوم النَّحر على بعيرها، وهي شاكية، لرواية مسلم، ويُشكِل عليه أنَّها سمعت قراءته صلعم بالطُّور، كما في رواية «الموطَّأ» بلفظ: ((فطفت ورسول الله صلعم حينئذٍ يصلِّي إلى جانب البيت، وهو يقرأ بـ{الطُّورِ. وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} [الطور:1-2])).
          قال الحافظ: قال أحمد بن حنبل: وهذا عجيب، ما يفعل النَّبيُّ صلعم يوم النَّحر بمكَّة؟(3).
          والصَّواب أنَّ طوافها ذاك كان طوافَ الوداع، كما بسطه الشَّيخ ابن القيِّم مدلَّلًا، وبه صرَّح الحافظ في «الفتح»، وبه جزم في «البداية والنِّهاية»، وبه(4) صرَّح في رواية النَّسَائي. انتهى بزيادة مِنَ «الأوجز».


[1] في (المطبوع): ((هنا)).
[2] فتح الباري:3/486، 487 مختصرا
[3] فتح الباري:3/487
[4] في (المطبوع): ((وهو)).