الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من ساق البدن معه

          ░104▒ (باب: مَنْ سَاق البُدْن معه)
          أي: مِنَ الحِلِّ إلى الحَرم، قالَ المهلَّبُ: أراد المصنِّف أن يُعرِّف أنَّ السُّنَّة في الهدي أن يُساق مِنَ الحِلِّ إلى الحَرم، فإن اشتراه مِنَ الحَرم خرج به إذا حجَّ إلى عرفة، وهو قول مالك، قال: فإن لم يفعل فعليه البَدَل، وهو قول اللَّيث، وقال الجمهور: إن وقف به بعرفة فحَسَن، وإلَّا فلا بدل عليه، وقال أبو حنيفة: ليس بسُنَّة لأنَّ النَّبيَّ صلعم إنَّما ساق الهدي مِنَ الحِلِّ لأنَّ مسكنه كان خارج الحَرم، وهذا كلُّه في الإبل، فأمَّا البقر فقد يَضْعُف عن ذلك، والغَنَم أضْعَف. انتهى.
          قلت في «جزء حجَّة الوداع» تحت قوله: (وساق الهدايا معه...) إلى آخره: وسَوقُه صلعم الهدايا معروف، ففي «الهداية» أنَّه ╕ ساق الهدايا مع نفسه. انتهى.
          وهو مصرَّح في الرِّوايات الكثيرة في البخاريِّ وغيره.
          وفي «الهداية» أيضًا: وسَوق الهدي معه أفضلُ لأنَّه صلعم ساق الهدايا مع نفسه، وإلى ذلك أشارَ الإمامُ البخاريُّ في كتابه إذ ترجم أوَّلًا: (باب: مَنْ ساق البُدْن معه)، وترجم بعد ذلك: (باب: مَنِ اشترى الهدي مِنَ الطَّريق). انتهى.
          وفي «فتح المعين» مِنْ فروع الشَّافعيَّة: يُسَنُّ لقاصد مكَّة _وللحاجِّ آكدُ_ أن يُهدي شيئًا مِنَ النَّعم يسوقه مِنْ بلده، وإلَّا فمِنَ الطَّريق، ثمَّ مِنْ مكَّة، ثمَّ مِنْ عرفة، ثمَّ مِنْ مِنًى، فلا يبعد عندي أنَّ المصنِّف أشار بهذه وبالآتية إلى ذلك.