الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: يكبر مع كل حصاة

          ░138▒ (باب: يُكَبِّر مَع كُلِّ حَصَاة...) إلى آخره
          قال الحافظ: في الحديث مشروعيَّة التَّكبير عند رمي كلِّ حصاة، وقد أجمعوا على أنَّ مَنْ تركه لا يلزمه شيء إلَّا الثَّوريَّ فقال: يُطْعِم وإنْ جَبَره بدَم أحبُّ إليِّ، وعلى الرَّمي بسبعٍ وقد تقدَّم ما فيه. انتهى. / وقال أيضًا: واستدلَّ به على اشتراط رمي الجمرات واحدةً [واحدةً] لقوله: (يكبِّر مع كلِّ حَصاة)، وخالف في ذلك عطاءٌ وصاحبُه أبو حنيفة، فقالا: لو رمى السَّبع دفعة واحدة أجزأه. انتهى.
          قلت: وما حكاه الحافظ مِنْ موافقة الحنفيَّة لقول عطاء فليس بصواب، ففي «الهداية»: ولو رمى بسبع حَصَيَات جملة فهذه واحدة لأنَّ المنصوص عليه تَفَرُّق الأفعال. انتهى.
          قلت: وتقدَّم ما قال بعضهم: إنَّ الرَّمي إنَّما تشرع(1) حفظًا للتَّكبير، وإن تركه وكبَّر أجزأه، حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها، فيكون المقصود مِنَ التَّرجمة الرَّدَّ عليه بأنَّ التَّكبير مع الرَّمي لا بدونه.
          قوله: (قاله ابن عمر) فيه أنَّ الوارد في أكثر روايات ابن عمر الآتية لفظ (إثر كلِّ حصاة) لا المعيَّة، إلَّا أن يقال: إنَّ ما سيأتي بعد بابين (يكبِّر كلمَّا رمى بحصاة) كالنَّصِّ على المعيَّة، ولعلَّه هو الغرض مِنَ التَّرجمة مِنْ أنَّ المعيَّة هو المرجَّح، وهو مختار الأئمَّة الأربعة.


[1] في (المطبوع): ((شرع)).