الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه

          ░66▒ (باب: إذا رأى سَيْرًا أو شيئًا يُكْرَه في الطَّواف قطعه)
          والسَّيْر _بمهملة مفتوحة وياء ساكنة_ معروف، وهو ما يُقَدُّ مِنَ الجلد وهو الشِّراك، وأورد فيه حديث ابن عبَّاس مِنْ وجهٍ آخر، وهذا مختصر مِنَ الحديثِ الَّذِي قبله، قال ابن بطَّالٍ: وإنَّما قطعه لأنَّ القَود بالأزِمَّة إنَّما يُفعل بالبهائم وهو مُثلة(1). انتهى مِنَ «الفتح».


[1] فتح الباري:3/482، 483 مختصرا