الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الطواف على وضوء

          ░78▒ (باب: الطَّواف على وضوء)
          أورد فيه حديث عائشة ♦: (أنَّ أوَّل شيء...) إلى آخره، وليس فيه دلالة على الاشتراط إلَّا إذا انضمَّ إليه قوله صلعم: ((خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)). انتهى مِنَ «الفتح».
          والمسألة خلافيَّة، قالَ الموفَّق: الطَّهارة مِنَ الحدث والنَّجاسةِ شرطٌ لصحَّة الطَّواف في المشهور عن أحمد، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ، وعن أحمد أنَّ الطَّهارة ليست شرطًا، وبه قال أبو حنيفة، واختَلف أصحابه فقال بعضهم: هو واجب، وقال بعضهم: هو سُنَّة.(1) انتهى.
          وعدَّ صاحب «اللُّباب» في واجبات الطَّواف: الطَّهارة عن الحدث مُطْلقًا كذا في «جزء حجَّة الوداع».


[1] المغني لابن قدامة:3/343