الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب رمي الجمار بسبع حصيات

          ░136▒ (باب: رمي الجِمار بسبع حَصَيَات...) إلى آخره
          أشار في التَّرجمة إلى ردِّ ما رواه قَتادة عن ابن عمر قال: ما أبالي رميت الجمار بستٍّ أو سبع، وأنَّ ابن عبَّاس أنكر ذلك، وقتادة لم يسمع من ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة مِنْ طريق قتادة، وروي(1) مِنْ طريق مجاهد: مَنْ رمى بستٍّ فلا شيء عليه، ومِنْ طريق طاوس: يتصدَّق بشيء، وعن مالك والأَوزاعيِّ: مَنْ رمى بأقلَّ مِنْ سبع وفاتَهُ التَّداركُ يَجْبُرُه بِدَم، وعن الشَّافعيَّة: في ترك حصاة مُدٌّ، وفي ترك حصاتين مُدَّان، وفي ثلاثة فأكثر دمٌ، وعن الحنفيَّة: إن ترك أقلَّ مِنْ نصف الجمرات الثَّلاث فنصف صاع، وإلَّا فدم. انتهى مِنَ «الفتح».
          وفي القَسْطَلَّانيِّ: ولا يجزئ بستٍّ، وهذا قول الجمهور خلافًا لعطاء في الإجزاء بالخمس ومجاهد بالسِّتِّ، وبه قال أحمد(2). انتهى.
          وبسط القَسْطَلانِيُّ في(3) الكلام على مسائل الرَّمي.


[1] في (المطبوع): ((ورَوى)).
[2] إرشاد الساري:3/248
[3] قوله: ((في)) ليس في (المطبوع).