الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

كتاب الشهادات

          ░52▒ كتاب الشَّهادات
          قال الحافظ: جمع شهادة، مصدر شَهِدَ يَشْهَد، قال الجَوهريُّ: الشَّهادة: خبرٌ قاطع، والمشاهَدة: المعاينة مأخوذة مِنَ الشُّهود، أي: الحضور، لأنَّ الشَّاهد مُشاهِد لِما غاب عن غيره، وقيل: مأخوذة مِنَ الإعلام.
          قالَ العَينيُّ: يعني بالشَّهادة الحضور، قال صلعم: / ((الغنيمة لمن شهد الواقعة(1))) أي: حَضَرها، والشَّاهد أيضًا يحضر مجلس القاضي ومجلس الواقعة، ومعناها شرعًا: إخبارٌ عن مشاهَدة وعيانٍ لا عن تخمين وحُسبان.
          وفي «الفيض»: قال الفقهاء: إثبات الحقِّ على الغير يُسمَّى دعوى، وإثبات حقِّ الغير على نفسه يُسمَّى إقرارًا، وإثبات حقِّ الغير يُسمَّى شهادةً. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((الوقعة)).