الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الاغتسال عند دخول مكة

          ░38▒ (باب: الاغتسال عند دخول مكَّة)
          وفي «الأوجز» تحت حديث الباب: وهذا الغسل للطَّواف عند المالكيَّة، ولذا لا تفعله الحائض، ولدخول مكَّة عند الأئمَّة الثَّلاثة، كما بسط في «الأوجز» عن كتب فروعهم، قال ابن المنذر: والاغتسال عند دخول مكَّة مستحبٌّ عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فديةٌ، وقال أكثرهم: يجزئ منه الوضوء، وقال الشَّافعيَّة: إن عجز عن الغسل تيمَّم، وقال ابن التِّينِ: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكَّة وإنَّما ذكروه(1) للطَّواف، والغسل لدخول مكَّة هو في الحقيقة للطَّواف(2). انتهى.


[1] في (المطبوع): ((ذكره)).
[2] أوجز المسالك:6/345 مخصرا