الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين

          ░69▒ (باب: طَاف النَّبيُّ صلعم وصلَّى لِسُبُوعه ركعتين...) إلى آخره
          قال القَسْطَلَّانيُّ: سُبُوع _بالسِّين المهملة الموحَّدة المضمومتين بغير همز_ في لغة قليلة. أو هو جمع سُبْع _بضم السِّين وسكون الموحَّدة_ كبُرْد وبُرُود، وفي «حاشية الصَّحَاح» مضبوط بفتح أوله كضَرْب وضُرُوب. وعلى الكلِّ فالمراد به سبع مرَّات. انتهى.
          يحتمل عندي أنَّ الغرض منه أن يصلِّي في كلِّ أسبوع ركعتين ولا يجمع الأسابيع، أو المراد أن يصلِّي تطوُّعًا ولا تكفي الفريضة، فالأوَّل أي: مسألة القِران بين الأسابيع خلافيَّة.
          قال الحافظ: القِران بين الأسَابيع خلاف الأَولى وهو قول أكثر الشَّافعيَّة وأبي يوسف، وعن أبي حنيفة ومحمَّد: يُكره، وأجازه الجمهور بغير كراهة(1).
          وأمَّا الاحتمال الثَّاني في الغرض _أي مسألة إجزاء الفريضة عن ركعتي الطَّواف_ فهي أيضًا خلافيَّة، فعند الشَّافعيِّ وأحمد: تجزئ عنهما الفريضة، ولا تجزئ عند أبي حنيفة ومالك، ذلك(2) لأنَّ ركعتي الطَّواف سُنَّتان مؤكَّدتان على الأصحِّ عند الشَّافعيِّ وأحمد، وعند الحنفيَّة والمالكيَّة واجبتان.
          قالَ الموفَّق: وركعتا الطَّواف سُنَّة مؤكَّدة غير واجبة، وإذا صلَّى المكتوبة بعد طوافه أَجْزَأته عن ركعتي الطَّواف، وعن أحمد أنَّه يصلِّي ركعتَي الطَّواف بعد المكتوبة لأنَّه سُنَّة فلم تُجزِ عنها المكتوبة كركعتَي الفجر. انتهى.


[1] فتح الباري:3/485
[2] في (المطبوع): ((وذلك)).