الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب تقبيل الحجر

          ░60▒ (باب: تقبيل الحَجَر)
          قال القَسْطَلَّانيُّ: أي: مشروعيَّته بوضع الشَّفة عليه مِنْ غير تصويت ولا تطنين كما قاله الشَّافعيُّ.
          وقال الحافظ: ويُستفاد مِنْ حديث ابن عمر حديث الباب استحباب الجمع بين التَّسليم والتَّقبيل، والاستلام: المسح باليد، والتَّقبيل: بالفم، ورُوي عن ابن عمر أنَّه قال: ((استقبل النَّبيُّ صلعم الحَجَر، فاستلمه، ثمَّ وضع شفتيه عليه طويلًا)) الحديث(1). انتهى.
          وفي «جزء حجَّة الوداع»: اعلم أنَّهم اختلفوا هاهنا في عدَّة مسائل:
          الأُولى: أنَّ الجمهور لم يفرِّقوا في الاستلام بين الطَّواف الواجب والتَّطوُّع خلافًا لِما في «المدوَّنة» مِنْ تخصيصه بالواجب.
          والثَّانية: في التَّقبيل بالصَّوت، أباحه غير واحد مِنَ المالكيَّة خلافًا للجمهور.
          الثَّالثة: السَّجدة عليه، مكروه عند مالك، ومختلف عند الحنفيَّة والمرجَّح ندب السُّجود، وبه قالَ الشَّافعيُّ وأحمد.
          والرَّابعة: تقبيل اليد أو غيره ممَّا استلم به الحَجَر مندوب عند الثَّلاثة خلافًا لمالك.
          والخامسة: إن تعذَّر الاستلام يكبِّر عند مالك بدون الإشارة إليه، / وعند أحمد: يشير إليه أيضًا بدون تقبيلِ ما أشار به، ويُقَبِّله أيضًا عند الشَّافعيِّ والحنفيَّة. انتهى.


[1] فتح الباري:3/475 مختصرا