الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

كتاب صلاة التراويح

          ░░31▒▒ <كتاب صلاة التَّراويح>
          كذا في نسخ الشُّروح الثَّلاثة «الفتح» والعينيِّ والقَسْطَلَّانيِّ، وليس في «النُّسخ الهنديَّة» الَّتِي بأيدينا، بل فيها بعد البسملة <باب: فضلِ مَنْ قام...> إلى آخره.
          قال الحافظ: التَّراويح: جمع ترويحة وهي المرَّة الواحدة مِنَ الرَّاحة كتسليمةٍ مِنَ السَّلام، سُمِّيت الصَّلاة في الجماعة في ليالي رمضان التَّراويحَ لأنَّهم أوَّل ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كلِّ تسليمتين. انتهى.
          وفي «الأوجز» قال المجد في «القاموس»: تَرْوِيحَة شهر رمضان سُمِّيت بها لاستراحةٍ بعد كلِّ أربع ركعات.
          وقال ابن نُجيم في «البحر»: وهي في الأصل مصدر بمعنى الاستراحة، سُمِّيت به الأربع ركعات المخصوصة لاستلزامها استراحةً بعدها كما هو السُّنَّة فيها، وبسط فيه مِنْ كتب الفروع إجماع أهل السُّنَّة على مشروعيَّتها خلافًا للرَّوافض، وأيضًا الاختلاف في أنَّها سُنَّة مؤكَّدة أو تطوُّع، وأيضا في أنَّها عشرون ركعة على الرَّاجح / عند الأئمَّة الأربعة، فارجع إليه.
          ░1▒ (باب: فضل مَنْ قام رمضان)
          أي: قام لياليه مصلِّيًا، والمراد مِنْ قيام اللَّيل ما يحصل به مُطْلق القيام كما قدَّمناه في التَّهجُّد، وذكر النَّوويُّ أنَّ المراد بقيام رمضان صلاةُ التَّراويح، يعني أنَّه يحصل بها المطلوب مِنَ القيام، لا أنَّ قيام رمضان لا يكون إلَّا بها، وأغربَ الكَرْمانيُّ فقال: اتَّفقوا على أنَّ المراد بقيام رمضان صلاةُ التَّراويح. انتهى مِنَ «الفتح».
          وفي «الأوجز» قوله: (ما جاء في قيام رمضان) قال الباجيُّ: يجب أن يكون صلاة تختصُّ به، ولو كان شائعًا في جميع السَّنَة لما اختص به، ولا انتسب إليه.
          وفي «الإقناع»: اتَّفقوا على أنَّ التَّراويح أي(1): المراد مِنْ قوله صلعم: ((مَنْ قام رمضان))... الحديث. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((هي)).