الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

كتاب الذبائح والصيد

           ░░72▒▒ كتاب الذَّبائح والصَّيد
          قالَ العلَّامةُ العَينيُّ: أي: هذا كتاب في بيان أحكام الذَّبَائح وأحكام الصَّيد وبيان التَّسمية عند إرسال الكلب على الصَّيد، والذَّبائح: جمع ذَبِيحَة بمعنى المذبوح. انتهى.
          وفي نسخة «الفتح»: <كتاب الذَّبائح والصَّيد، باب: التَّسمية على الصَّيد>. قالَ الحافظُ: سقط (باب) لكريمة والأصيليِّ وأبي ذرٍّ وثبت للباقين، والصَّيد في الأصل: مصدر صَاد يَصِيد صَيْدًا، عومل معاملة الأسماء فأُوقِع عَلى الحَيَوانِ المُصَاد. انتهى.
          وفي «نسخة العينيِّ»: <كتاب الذَّبائح والصِّيد والتَّسمية على الصَّيد، باب: التَّسمية على الصَّيد>. وقال: أي: هذا باب في بيان وجوب التَّسمية على الصَّيد، ولفظ: (باب) لم يثبت في رواية كريمة.
          ثم قال بعد حديث الباب: مطابقته للتَّرجمة ظاهرة على تقدير وجود قوله: باب: التَّسمية على الصَّيد، وإلَّا فقوله: <كتاب الذبائح والصَّيد والتَّسمية على الصَّيد> أظهر، لأنَّ في الحديث ثلاثة أَشيَاء:
          1- مشروعيَّة الصَّيد.
          2- ووجوب ذَكَاته حقيقة أو حكمًا.
          3- ووجوب التَّسمية.
          وللتَّرجمة ثلاثة أجزاء يطابق كلُّ واحد مِنَ الثَّلاثة المذكورة لكلِّ واحد مِنْ أجزاء التَّرجمة. انتهى.
          وليس(1) لفظة: (باب) في متن «النُّسخ الهنديَّة مِنَ البخاريِّ»، ولكن ذكرها في الحاشية بطريق النُّسخة.
          وقالَ الحافظُ في مطابقة الحديث بالتَّرجمة: جرى المصنِّف على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الَّذِي يورده، وقد أورد البخاريُّ بعده بقليل مِنْ طريق ابن أبي السَّفَر عَن الشَّعْبِيِّ بلفظ: (إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَك وسَمَّيْتَ فَكُل) ومِنْ رواية بَيَانِ عن الشَّعْبي: (إذا أَرْسَلْت كِلَابَكَ المُعَلَّمة وذَكَرتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ). انتهى مختصرًا.
          وفي «الهداية»: الصَّيد: الاصطياد، ويُطلق على ما يصاد، والفِعل مباح لغير المُحْرِم في غير الحَرَم، لقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة:2]، ولقوله ╡: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة:96]، وقوله ╕ لعديِّ بن حاتم الطَّائيِّ ☺ : ((إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَك المُعَلَّم فذَكَرْت اسْمَ اللهِ عَلَيْه فَكُل...)) الحديث، وعلى إباحته / انعقد الإجماع... إلى آخر ما ذكر.
          ثم الاصطياد على نوعين:
          أحدهما: الاصطياد بالجوارح كالكلاب المعلَّمة وغيرها مِنَ الحيوان.
          والثَّاني: الاصطياد بالرَّمي، فذكر الإمام البخاريُّ النوع الثَّاني بالباب الآتي.


[1] في (المطبوع): ((وليست)).