الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت

          ░145▒ (باب: إذا حَاضَت المَرأة بَعدمَا أفَاضَت)
          أي: هل يجب عليها طواف الوَداع أو يسقط؟ وإذا وجب هل يُجبر بدم أم لا؟ وقد تقدَّم معنى هذه التَّرجمة في كتاب الحيض بلفظ (باب: المرأة تحيضُ بعْدَ الإفَاضَة).
          قال ابن المنذر: قال عامَّة الفقهاء: ليس على الحائض الَّتِي قد أفاضَت طواف وداع، ورُوِّينا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت أنَّهم أمروها بالمُقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع، ثمَّ قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك، وبقي عمر فخالفناه ولثبوت حديث عائشة يشير بذلك إلى ما تضمَّنته أحاديث الباب(1). انتهى [مِنَ «الفتح»].
          قلت: فالجمهور ومنهم الأئمَّة الأربعة على سقوطه عن الحائض.


[1] فتح الباري:3/587 مختصرا