الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

كتاب الرهن

           ░░48▒▒ <كتاب الرَّهن>
          كذا في «نسخة العلَّامة العينيِّ»، وفي «نسخة الحافظ، والقَسْطَلَّانيِّ»: <كتاب في الرَّهن في الحضر وقول الله...> إلى آخره.
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ والكُشْمِيهَنيُّ: <كتاب الرهن>، ولغير أبي ذرٍّ: <باب> بدل <كتاب>، وكذا في «النُّسخ الهنديَّة»، وفي «النُّسخة المقروءة على الميدوميِّ»: <كتاب الرَّهن باب: الرَّهن في الحضر...> إلى آخره، ولابن شَبُّويَه: <باب: ما جاء...> إلى آخره.
          والرَّهن لغةً: الثُّبوت، ومنه الحالة الرَّاهنة أي: الثَّابتة، وقال الإمام: الاحتباس، ومنه: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر:38].
          وشرعًا: جعل عين مُتَمَوَّلة وثيقة بدين يستوفى منها عند تعَذُّر وفائه، ويُطلق أيضًا على العين المرهونة؛ تسميةً للمفعول باسم المصدر. انتهى.
          قال الحافظ: وقوله: (في الحضر) إشارة إلى أنَّ التَّقييد بالسَّفر في الآية خرج للغالب، فلا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعيَّته في الحضر، وهو قول الجمهور، وإنَّما قيَّده في الآية بالسَّفر لأنَّه مَظِنَّة فَقْدِ الكاتب، وخالف في ذلك مجاهد والضَّحَّاك، فقالا: لا يُشْرع إلَّا في السَّفر حيث لا يُوجد الكاتب، وبه قال داود وأهل الظَّاهر، وقد أشار البخاريُّ إلى ما ورد في بعض طرقه كعادته، وقد تقدَّم في (باب: شراء النَّبيِّ صلعم بالنَّسيئة) في أوائل البيوع مِنْ هذا الوجه بلفظ: (ولقد رَهَن دِرْعًا له بالمدينة عند اليهوديِّ) وعُرِف بذلك الرَّدُّ على مَنِ اعترض بأنَّه ليس في الآية والحديثِ تعرُّضٌ للرَّهن في الحَضَر. انتهى.