الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه

          ░61▒ (باب: مَنْ أشار إلى الرُّكن إذا أتى عليه)
          أي: في الطَّواف عند عجزه عن استلامه، والمراد: بالرُّكن الأسود(1)، قاله القَسْطَلَّانِيُّ.
          وفي «الهداية»: ويستلم الحَجَر كلَّما مَرَّ لأنَّ أشواط الطَّواف كركعات الصَّلاة، فكما يفتتح كلَّ ركعة بالتَّكبير يفتتح كلَّ شوط باستلام الحَجَر، وإن لم يستطع الاستلام استقبل، وكبَّر وهَلَّل. انتهى.
          قلت: وهل يُقَبِّل ما أشار به أو لا؟ خلافيَّة كما تقدَّم في الباب السَّابق، وأيضًا قد تقدَّم أنَّه لا إشارة عند المالكيَّة بل عندهم يكبِّر إذا حاذاه ويمضي ولا يشير بيده.


[1] إرشاد الساري:3/169 مختصرا