-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب مهل أهل الشام
-
باب مهل من كان دون المواقيت
-
باب مهل أهل اليمن
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب الصلاة بذي الحليفة
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي صلعم: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب التمتع
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارا أو ليلا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا}
-
باب قول الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد
-
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب التعجيل إلى الموقف
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب: من نحر بيده
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا
-
باب يتصدق بجلود الهدي
-
باب: يتصدق بجلال البدن
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الدعاء عند الجمرتين
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░18▒ (باب: الطِّيب عند الإحرام...)
قد تقدَّم ما يتعلَّق به مِنَ الكلام في الباب السَّابق.
قوله: (وما يلبس إذا أراد...) إلى آخره، الظَّاهر أنَّه عطف على الطِّيب، فيشكل بوجهين:
الأوَّل: أنَّه سيأتي قريبًا مستقلًّا.
والثَّاني: مِنْ حيثُ إنَّه لا تعلُّق له بالرِّواية وإن كان / عطفًا على الإحرام، فيندفع الإشكالان، لكن يشكل عليه حينئذ ذكرُ الآثار الواردة مِنَ التُّبَّان وغيره، فتدبَّرْ.
وقوله: (يشمُّ الرَّيحان)، كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: ولا يجوز عندنا شمُّه لكونه طِيبًا. انتهى.
وفي «هامشه»: اختُلف فيه فقال إسحاق: يباح، وتوقَّف أحمد، وقالَ الشَّافعيُّ: يحرُم، وكره مالك والحنفيَّة، ومنشأ الخلاف أنَّ كلَّ ما يتَّخذ منه الطِّيب يحرُم بلا خلاف، وأمَّا غيره فلا. انتهى.
ونقل العينيُّ عن «شرح المهذَّب» فيه قولين، والأصحُّ تحريم شمِّها ووجوب الفدية، وقال: وبه قال مالك وأبو حنيفة إلَّا أنَّهما يقولان: يحرم ولا فدية، انتهى مِنْ «هامش اللَّامع» مختصرًا.
قوله: (وينظر في المرآة) وفي «الموطَّأ» للإمام مالك أنَّ عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكوى كان بعينيه، وهو محْرِم.
وفي «الأوجز» قال الزُّرْقانيُّ: ويكره عند مالك لغير ضرورة، مخافة أن يرى شَعَثا فيُصْلِحه. انتهى.
وقالَ الموفَّق: ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء، يعني: لإزالة شعث أو تسوية شَعَر أو شيء مِنَ الزِّينة، قال أحمد: ولا بأس في النَّظر بدون ذلك، ولا فدية عليه بالنَّظر في المرآة على كلِّ حال، وإنَّما ذلك أدبٌ لا شيء على تاركه لا نعلم أحدًا أوجب في ذلك شيئًا، وقد رُوي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أنَّهما كانا ينظران في المرآة وهما محْرِمان. انتهى.
وعد صاحب «اللُّباب» في المباحات النَّظر في المرآة للاطلاع على الهيئة، وقال الحافظ في «الفتح»: نقل كراهته عن القاسم بن محمَّد. انتهى.
قوله: (يتداوى(1) بما يأكل، الزَّيت...) إلى آخره، قال الحافظ: وأمَّا التَّداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة بسنده عن ابن عبَّاس: إنَّه كان يقول: (يتداوى المُحْرِم بما يأكُل) وعنه أيضًا أنَّه قال: ((إذا شُقِّقَت يد المُحْرِم أو رِجْلاه فلْيَدْهَنْهُما بالزَّيت أو بالسَّمن)).
قال الحافظ: وفي هذا الأثر ردٌّ على مجاهد في قوله: إن تداوى بالسَّمن أو بالزَّيت(2) فعليه دم، أخرجه ابن أبي شيبة(3). انتهى.
قوله: (ويلبس الهِمْيان) وفي «الهداية»: لا بأس بأن يَشُدَّ في وسَطِه الهِمْيان، وقال مالك: يُكْره إذا كان فيه نفقة غيره، ولنا أنَّه ليس في معنى لُبْسِ المَخيط، فاستوت فيه الحالتان. انتهى.
قال ابن المنذر: ورَخَّصَ في الهِمْيان والمِنْطَقة للمحْرِم الشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق ومَنْ وافقهم، غير أنَّ إسحاق قال: ليس له أن يعقد، بل يدخل بسيور بعضها في بعض. انتهى.
وفي «المحلَّى»: قيل: تفرَّد إسحاق بذلك، أي: بعدم العقد. انتهى مختصرًا مِنَ «الأوجز».
قوله: (وقد حزم على بطنه بثوب) قال ابن التِّينِ: هو محمول على أنَّه شدَّه على بطنه فيكون كالهِمْيان ولم يشدَّه فوق المئزر، وإلَّا فمالك يرى على مَنْ فعل ذلك الفدية. انتهى مِنَ «الفتح».
قوله: (ولم ترَ عائشة بالتُّبَّان بأسًا) كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع» ولا يجوز التُّبَّان عندنا لأحد ولو احتاج إليه، وذلك لأنَّ التَّأزُّر ممكن بحيث لا تنكشف العورة بعده. انتهى.
وفي «هامشه»: قالَ الكَرْمانيُّ: التُّبَّان _بضمِّ الفوقيَّة وشدَّة الموحَّدة وبالنُّون_: سَراويل قصير جدًّا، وهو مقدار شبر ساتر للعورة المغلظة فقط، ويكون للملَّاحين. انتهى.
قال الحافظ: سَراويل قصير بغير أكْمَام، ووصل أثرَ عائشة سعيدُ بنُ منصور عن عائشة: أنَّها حجَّت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدُّوا رحالها(4) يبدو منهم الشَّيء، فأمرتهم أن يتَّخذوا التَّبانين(5)، فيلبسونها وهم محرمون، وفي هذا ردٌّ على ابن التِّينِ في قوله: أرادت النِّساء لأنَّهن يلبسن المخيط بخلاف الرِّجال، وكان(6) هذا رأي رأته عائشة وإلَّا فالأكثر على أنَّه لا فرق بين التُّبَّان والسَّراويل في منعه للمحْرم(7). انتهى.
وهكذا في العَينيِّ وزاد: فإن لبس شيئًا مِنْ ذلك مختارًا عامدًا أَثِمَ وافتدى. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
قوله: (تعني للَّذين يُرَحِّلون هودجها) قالَ السِّنْديُّ: كتب في هامش بعض النُّسخ نقلًا عن بعض محقِّقي(8) مشايخنا أنَّه بضمِّ الياء وتشديد الحاء، أي: ينقلون، مِنْ رَحَلَ: انتقل، لا مِنْ رَحَل بعِيرَه، أي: وَضَع عليه الرَّحْل لأنَّه فاسد أن يقال: يَرْحَلون هَودَجَها، أي: يَضَعون عليها الرَّحْل، نعم لو ثبتت به الرِّواية لأُوِّل بحذف المضاف، أي: يَرْحَلون بَعِير هودجها، مع تكلُّف ظاهر في المعنى، فظهر أنَّ قول الحافظ وغيره: التَّشديد وهْمٌ؛ ليس بصواب. انتهى.
وكتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ جَواز التُّبَّان معلَّل بالضَّرورة، فيرخَّص فيه لمن افتقر إليه، / وذلك لأنَّ هؤلاء ومَنْ في حكمهم تنكشف عورتهم في الصُّعود والنُّزول، حين يَرْحَلون الهوادج على الجمال، ولا يجوز التُّبَّان عندنا لأحد... إلى آخر ما تقدَّم.
[1] في (المطبوع): ((ويتداوى)).
[2] في (المطبوع): ((الزيت)).
[3] فتح الباري:3/396
[4] في (المطبوع): ((رحلها)).
[5] في (المطبوع): ((التبابين)).
[6] في (المطبوع): ((وكأنَّ)).
[7] فتح الباري:3/397 مختصرا
[8] في (المطبوع): ((محقق)).