الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب النحر في منحر النبي بمنى

          ░116▒ (باب: النَّحر في مَنَحر النَّبيِّ صلعم بمنًى)
          قال ابن التِّينِ: منحرُ النَّبيِّ صلعم عند الجمرة الأُولى الَّتِي تلي المسجد، وللنَّحر فيه فضيلة على غيره لقوله صلعم: ((هَذَا الْمَنْحَرُ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ)). انتهى.
          وحكى ابن بطَّالٍ قول مالك في النَّحر بمنًى للحاجِّ والنَّحر بمكَّة للمعتمر، وأطال في تقرير ذلك وترجيحه، ولا خلاف في الجواز وإن اختُلِف في الأفضل(1). انتهى مِنَ «الفتح».
          فعلى هذا فالغرضُ الرَّدُّ على قول مالك، ويمكن أن يكون الغرضُ إثباتَ أنَّ مِنًى كلَّه منحر، إلَّا أنَّ منحره صلعم أَولى وأفضل.


[1] فتح الباري:3/552