الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب رمي الجمار

          ░134▒ (باب: رَمْي الجِمَار...) إلى آخره
          غرض التَّرجمة: بيان حكم الرَّمي أو قته(1)، أمَّا حكمه فالجمهور على أنَّه واجب يُجْبَر تَرْكُه بدم، / وعند المالكيَّة سُنَّة مؤكَّدة، فيجبر، كذا في «الفتح».
          وعندهم روايةٌ أنَّ رمي جمرة العقبة ركنٌ يَبْطُل الحجُّ بِتَرْكِه، ومقابله قول بعضهم: إنَّها إنَّما تُشْرَع حِفْظًا للتَّكبير، وإن تركه وكبَّر أجزأه، حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها(2). انتهى مِنَ «الفتح».
          وأمَّا إن كان غرض التَّرجمة بيان وقت الرَّمي فقد تقدَّم اختلاف الأئمَّة في وقت رمي يوم النَّحر بدايةً ونهايةً في (باب: إذا رمى بعدما أمسى) وأمَّا وقت رمي أيَّام التَّشريق فهو بعد زوال الشَّمس، اتَّفق عليه الأئمَّة، وخالف أبو حنيفة في اليوم الثَّالث منها فقال: يجوز فيه الرَّمي قبل الزَّوال استحسانًا، وبه قال إسحاق ورواية لأحمد، وأمَّا آخر وقت الرَّمي فهو آخر أيَّام التَّشريق مع اختلافهم في وقت الاستحباب والكراهة والجواز، ووجوب الدَّم بالتَّأخير، كما بسط في «الأوجز». وتلخيص المذاهب فيه مذكور في «جزء حجَّة الوداع» فارجع إليه لو شئت.


[1] في (المطبوع): ((وقته)).
[2] فتح الباري:3/579