الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب طواف الوداع

          ░144▒ (باب: طواف الوداع)
          قال الحافظ: قالَ النَّوويُّ: طواف الوداع واجب يَلزم بتركه دم على الصَّحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك وداود: هو سُنَّة لا شيء في تركه(1). انتهى.
          وفي «جزء الحج»: قال الزُّرْقانيُّ: الوداع بفتح الواو، ويُسمَّى طواف الصَّدَر _بفتح الدَّال_ لأنَّه يصدر عن البيت أي: يرجع إليه.
          وفي «الأوجز»: الوداع: اسم للتَّوديع كسلام وكلام، وقال ابن نُجيم: له خمسة أسماء: طواف الصَّدَر، وطواف الوداع، وطواف الإفاضة، وطواف الواجب، وطواف آخر عهدٍ بالبيت. انتهى.
          واختُلف في المراد بالصَّدَر الَّذِي هو الرُّجوع، فعندنا: هو الرُّجوع عن أفعال الحجِّ، وعند الشَّافعيِّ: هو الرُّجوع إلى أهله، ويُبتنى عليه أنَّه لو طاف للصَّدر ثمَّ أقام بمكَّة لشغلٍ لم تلزمه الإعادة عندنا خلافًا له، واختلفوا في حكم هذا الطَّواف على قولين:
          الأوَّل: الوجوب، وهو قول الأئمَّة الثَّلاثة.
          والثَّاني: أنَّه سُنَّة، وهو قول مالك وداود. انتهى.


[1] فتح الباري:3/585 مختصرا