الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الوقوف على الدابة بعرفة

          ░88▒ (باب: الوقوف على الدَّابَّة بعرفة)
          قال الحافظ: واستدلَّ بحديث الباب على أنَّ الوقوف على ظَهر الدَّوابِّ مباحٌ، وأنَّ النَّهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدَّابَّة. انتهى.
          فلعلَّ المصنِّف أشار به إلى الجواز، وقيل: هذا الموضع مستثنًى مِنَ النَّهي، كما في «الأوجز» نقلًا عن «منسك ابن العجميِّ» يُكره الوقوف على ظَهر الدَّابَّة إلَّا في حال الوقوف بعرفة، بل هو الأفضل للإمام وغيره. انتهى.
          وفي «الأوجز»: اختلف أهل العِلم في: أيُّهما أفضلُ الرُّكوبُ أو تركُه بعرفة؟ فذهب الجمهور إلى أنَّ الأفضل الرُّكوب لكونه صلعم وقف راكبًا، وذهب الآخرون إلى أنَّ استحباب الرُّكوب يختصُّ بمن يحتاج النَّاس إلى التَّعليم منه، وعن الشَّافعيِّ قولٌ: إنَّهما سواء، كذا في «الفتح».
          وقالَ النَّوويُّ في «شرح مسلم»: في مذهبنا ثلاثة أقوال:
          1- أصحُّها: أنَّ الرُّكوب أفضل.
          2- والثَّاني: تركُه أفضل.
          3- والثَّالث: هما سواء.
          وقالَ الموفَّق: الأفضل أن يقف راكبًا كما فعله صلعم، وقيل: الرَّاجل أفضلُ لأنَّه أخفُّ على الرَّاحلة، ويحتمل التَّسوية، وهكذا في «الشَّرح الكبير» وفي «شرح اللُّباب»: يقف راكبًا، وهو الأفضل والأكمل. انتهى.