الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة

          ░70▒ (باب: مَنْ لم يَقْرَب الكعبة...) إلى آخره
          كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّه لا يجب له تكرار الطَّواف كلَّما بدا له، وإن كان حسنًا موجبًا لمزيد الأجر. انتهى.
          وما أفاده الشَّيخ هو مؤدَّى كلام الشُّرَّاح، وإن كان الظَّاهر عند هذا العبد الضَّعيف بالنَّظر إلى ظاهر ألفاظ التَّرجمة أنَّ الإمام البخاريَّ أشار بالتَّرجمة إلى رأي الإمام مالكٍ.
          قال الحافظ: ونُقل عن مالك أنَّ الحاجَّ لا يتنفَّل بطواف حتَّى يُتِمَّ حجَّه، وعنه: الطَّواف بالبيت أفضل مِنَ الصَّلاة النَّافلة لِمَنْ كان مِنْ أهل البلاد البعيدة، وهو المعتمد. انتهى.