الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.

          ░81▒ (باب: تقضي الحائض المناسك كلَّها...) إلى آخره
          قال الحافظ: جزم بالحكم الأوَّل لتصريح الأخبار الَّتِي ذكرها في الباب بذلك، وأورد المسألة الثَّانية مورد الاستفهام للاحتمال، وكأنَّه أشار إلى ما رُوي عن مالك في حديث الباب بزيادة: (ولا بين الصَّفا والمروة) قالَ ابنُ عبد البرِّ: لم يقله أحدٌ عن مالك إلَّا يحيى بنُ يحيى التَّميميُّ [النَّيْسابوريُّ].
          قلت: فإن كان يحيى حَفِظَه فلا يدلُّ على اشتراط الوضوء للسَّعي لأنَّ السَّعي يتوقَّف على تقدُّم طوافٍ قَبْله، فإذا كان الطَّواف ممتنعًا امتنع لذلك لا لاشتراط الطَّهارة له، ولم يذكر ابن المنذر عن أحد مِنَ السَّلف اشتراطَ الطَّهارة للسَّعي إلَّا عن الحسن البصريِّ، وحكى في رواية مِنَ الحنابلة أيضًا، وقال ابن بطَّالٍ: كأنَّ البخاريَّ فهم أنَّ قوله ╕ لعائشة: ((افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ ألَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ)) أنَّ لها أن تسعى، ولهذا قال: وإذا سعى على غير وضوء، قال الحافظ: وهو توجيه جيِّد لا يخالف التَّوجيه الَّذِي قدَّمتُه، وهو قول الجمهور(1).


[1] فتح الباري:3/505 مختصرا