الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله

          ░79▒ (باب: وجوب الصَّفا والمروة...) إلى آخره(1)
          يحتمل عندي أنَّه أشار بذلك إلى مشروعيَّته لتوهُّم عدم الجواز لأنَّه كان مِنْ أمر الجاهليَّة كما سيجيء في الباب الآتي: (قلت لأنس: أكنتم تكرهون السَّعي...) إلى آخره.
          وقال الحافظ: أي: وجوب السَّعي بينهما مُستفاد مِنْ كونهما جُعلا مِنْ شعائر الله قاله ابن المنيِّر. انتهى.
          فعلى هذا يكون الغرضُ بيانَ الوجوب، واختَلف أهل العِلم في هذا، فالجمهور على أنَّه ركنٌ لا يتمُّ الحجُّ إلَّا به، وعن أبي حنيفة: واجب يجبر بالدَّم، وبه قالَ الثَّوريُّ في النَّاسي لا في العامد، وبه قال عطاء، وعنه أنَّه سُنَّة لا يجب بتركه شيء، واختُلف عن أحمد: كهذه والأقوال(2) الثَّلاثة. انتهى مِنَ «الفتح».
          والأصحُّ عند الإمام أحمد مثلَ الشَّافعيِّ ومالكٍ أنَّه ركنٌ، كما في «الأوجز».


[1] قوله: ((إلى آخره)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((الأقوال)).