-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░104▒ بَابُ: بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ.
2225- ذَكر فيه حديث عوف: (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابن عبَّاس إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا ابنَ عبَّاس، إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابن عبَّاس: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ اللهَ يُعَذِّبُهُ حتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا. فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ).
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الحَديث الوَاحِدَ).
الشَّرح: هذه الطَّريقة _أعني طريق سعيد_ أخرجها البخاريُّ في كتاب اللِّباس عن عيَّاش، عن عبد الأعلى عن سعيد: سمعت النَّضْر يحدِّث قَتادةَ قال: كنتُ عند ابن عبَّاس فذكره وَرَوَى هشام فيه، فأدخل بين سعيدٍ والنَّضْرِ قَتادةَ.
قال الجَيَّانيُّ: ليس بشيءٍ، لتصريح البخاريِّ وغيرِه بسماعِ سعيدٍ مِنَ النَّضْرِ هذا الحديثَ وحدَه، وعند مسلمٍ أيضًا عن أبي غسَّان وأبي موسى عن معاذٍ بن هِشامٍ عن أبيه عن قَتادةَ عن النَّضْر مثله.
و(سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ) هو أخو الحَسنِ بن أبي الحَسنِ يَسارٍ البصريِّ ماتَ قبل الحَسن، قال ابنُ سعدٍ: سنةَ مئةٍ، ومات الحسنُ بعده بعشرٍ. وقال ابنُ قانِعٍ: بتسعٍ، وليس لسعيدٍ هذا في «الصَّحيحين» غيره، ولا للنَّضْر عن ابن عبَّاس فيهما غيرُه.
وقد سلف في باب: آكل الربِّا حديثُ أبي جُحَيْفَةَ في لعن المصوِّرين [خ¦2086]، وفي مسلمٍ: ((كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ)).
إذا تقرَّر ذلك فإنَّما كُره هذا لأجل أنَّ الصُّور الَّتي فيها الأرواحُ كانت معبودةً في الجاهليَّة، فكُرهت كلُّ صورةٍ وإن كانت لا روحَ لها ولا جسمَ، قَطْعًا للذَّريعة، حتَّى إذا تقرَّرت الشَّريعةُ وزالت الجاهليَّةُ أرخصَ فيما كان رَقْمًا أو ما وُضع موضع المَهْنَة، وإذا نُصب نَصْبَ العبادةِ كُره، قاله المهلَّب.
وقال النَّوويُّ: كلُّ ذلك حرامٌ، وما لا رُوح فيه فليس بحرامٍ، وإليه ذهب الثَّوريُّ وأبو حنيفةَ ومالكٌ وجمهورُ العلماءِ مِنَ الصَّحابة والتَّابعين.
وقال بعضُ السَّلف: إنَّما يُنهى عمَّا كان له ظلٌّ، ولا بأس بالصُّور الَّتي لا ظلَّ لها، وهو مَذهبٌ باطلٌ. وقال الزُّهْريُّ: النَّهي عن الصُّورة عامٌّ. وقال آخرون: يجوز مِنْها ما كان رَقْمًا في ثوبٍ، وهو مذهبُ القاسم بن محمَّد.
قلت: وكأنَّ البخاريَّ فَهِمَ مِنْ قوله في الحديث: (إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي) وإجابَةِ ابنِ عبَّاس بإباحةِ صور الشَّجر وشبهِه جوازَ البيع، فترجَم عليه.
واغتَفر بعضُ العلماءِ تصويرَ اللُّعَب للبنات، لأجل تدريبهنَّ. قال القاضي عِياضٌ: أجمعوا على منعِ ما كان له ظلٌّ ووجوبِ تغييره، إلَّا ما ورد في اللُّعَب البنات لصغار البنات، والرُّخصة في ذلك، وكَره مالكٌ شِرى الرَّجل ذلك لابنته، وادَّعى بعضُهم أنَّ إباحة اللَّعِب بهنَّ للبنات منسوخٌ، واستثنى بعضُ أصحاب مالكٍ _كما حكاه القُرْطُبيُّ_ مِنْ ذلك ما لا يبقى كصُور الفخَّار والشَّمع وما شاكَل ذلك، وهو مطالَبٌ بدليل التَّخصيص، وكانت الجاهليَّة تعمل أصنامًا مِنَ العجوة حتَّى إنَّ بعضهم جاع فأكل صَنَمه.
وقوله: (وَلَيْسَ بِنَافِخٍ) يُؤخذ مِنْه جوازُ التَّكليف بما لا يُقدر عليه، وليس مقصودُ الحديثِ التَّكليفَ، وإنَّما القَصد مِنْه تعذيبُ المكلَّف، وإظهارُ عجزه عمَّا تعاطاه مبالغةً في توبيخه وإظهارِ قبح فعله، كما نبَّه عليه القُرْطُبيُّ.
قال القاضي عِياضٌ: ومذهبُ العلماءِ كافَّةً في الشَّجر ونحوه لا يحرُم إلَّا ما رُوِيَ عن مجاهدٍ فإنَّه جَعل الشَّجر المثمِرةَ مِنَ المكروه، ولم يقلْه غيرُه.
قال الطَّحاويُّ: ولمَّا أُبيحت التَّماثيلُ بعد قطعِ رؤوسها الَّذي لو قُطع مِنْ ذي الرُّوح لم يبقَ، دلَّ ذلك على إباحة تصويرِ ما لا روحَ فيه، وعلمنا أنَّ الثِّياب المستثناة هي المبسوطةُ لا ما سِواها مِنَ الثِّياب المعلَّقة والملبوسة، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، وسيكون لنا عودةٌ إلى ذلك في الصُّور في كتاب الزِّينة إن شاء الله تعالى.
فائدة: قوله: (فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً) أي ذُعِر وامتلأ خوفًا، قاله صاحب «المطالع». وقال صاحب «العين»: يُقال: رَبا الرَّجل أصابه نَفَسٌ في جَوفه، وهو الرَّبْوُ والرِّبْوةُ والرَّبْوةُ أي: بفتح الرَّاء وكسرها، وهو نهيجٌ ونَفَسٌ متواتر. قال ابنُ التِّين: معناه انتفخ كأنَّه خجل مِنْ ذلك.
فائدةٌ أخرى: صحَّ أنَّ أشدَّ النَّاس يومَ القيامة عذابًا المصوِّر، ومقتضاه ألَّا يكونَ في النَّار أحدٌ يزيدُ عذابُه على عذابه، وظاهرُه مخالفةُ قوله تعالى: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر:46] وقوله ◙: ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ اللهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ)) وقوله: ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ إِمَامُ ضَلَالَةٍ)) في أشباهٍ لذلك ولا مخالفة، لأنَّ النَّاس الَّذين أُضيف إليهم ((أَشَدُّ)) لا يُراد بهم كلُّ نوعِ النَّاس، بل بعضُهم المشاركون في ذلك المعنى المتوعَّد عليه بالعذاب، ففِرْعونُ أشدُّ المدَّعين للإلهيَّة عذابًا، ومَنْ يُقتدى به في ضلالة كفرِه أشدُّ ممَّنْ يُقتدى به في ضلالةِ بِدعةٍ، ومَنْ صوَّر صورًا ذاتَ أرواح أشدُّ عذابًا ممَّنْ يصوِّر ما ليس بذي روحٍ، فيجوز أن يعني بالمصوِّرين: الَّذين يصوِّرون الأصنامَ للعبادة، كما كانت الجاهليَّة تفعل، وكما تفعل النَّصارى، فإنَّ عذابهم يكونُ أشدَّ ممَّنْ يصوِّرُها لا للعبادة. نبَّه على ذلك القُرْطُبيُّ. وقد يُقال: أشدُّ عذابٍ بالنِّسبة إلى هذه الأمَّة لا إلى غيرها مِنَ الكفَّار، فإنْ صوَّرها لتُعبدَ أو لمضاهاة خلق الله فهو خارجٌ عن الملَّة، فلذلك زِيد في عذابه.