-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ بَابٌ: الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ.
2051- ذَكر فيه حديثَ النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلعم: (الحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ، أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالمَعَاصِي حِمَى اللهِ / مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ).
هذا الحديثُ سلف في الإيمان في باب: فضل مَنِ استبرأ لِدِينه. وذَكر هنا سنده مرَّتين متَّفقًا ومرَّتين مختلفًا، قال في الأوَّل: ((عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، سَمِعْتُ النَّبيَّ صلعم)). وقال في الثَّاني: ((عَنْ أَبِي فَرْوَةَ _واسمه عُروةُ بن الحارثِ بنِ فَرْوةَ الهَمْدانيُّ الكوفيُّ_ عَنِ الشَّعْبِيِّ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلعم))، وفي الثَّالث: ((عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ مثل هذا))، وقال في الرَّابع: ((عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: قَالَ رسولُ الله صلعم)) والحاصلُ أنَّ النُّعمان صرَّح بسماعه في الرِّواية الأولى مِنْ رسول الله صلعم وأتَى في الثَّانية والثَّالثة بـ عَنْ، وفي الرَّابعة بـ قالَ.
وعند أبي داودَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، وَلَا أَسْمَعُ أَحَدًا بَعْدَهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلعم: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ...)) الحديث.
وقد أسلفنا في الإيمان بُطلانَ مَنِ ادَّعى عدم سماعه مِنْ رسول الله صلعم، يوضِّحه سماعُ ابن النُّعمان حديث: ((نَحَلني أبي..))، كما ستعلمُه في موضعِه. و(سُفْيَانُ) الرَّاوي عن أبي فَرْوةَ في الرَّابع هو الثَّوريُّ كما صرَّح به أبو نُعَيم وغيره.
قال أبو نُعَيم: وهذا لفظُ الثَّوريِّ، وجَمع البخاريُّ بين ابن عَوْنٍ وأبي فَرْوةَ ظنًّا أنَّ الرِّوايتين في إسنادٍ واحد، وساق الحديثَ بلفظ الثَّوريِّ، وفي «كتاب الإسماعيليِّ» لمَّا قال: ((أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً)) قال: قال فلان _يعني أحدَ رواته_: لا أدري هذا مِنْ لفظِ رسول الله صلعم أم لا؟
ولا بدَّ لنا أن نذكر نَبْذة هنا فنقول: هذا الحديث أصلٌ في باب الوَرَع وَمَا يُجتنب مِنَ الشُّبَه، والشُّبَه: كلُّ ما أشبه الحلالَ مِنْ وجهٍ والحرامَ مِنْ آخرَ، والورعُ: اجتنابها، فالحلال البيِّن: ما عَلم المرء مِلكَه يقينًا لنفسه، والحرام البيِّنُ عكسُهُ، والشُّبهة: ما يجده في بيته فلا يدري أهو له أو لغيره، وقد اختُلف في حكم المشتبِهات على أقوال أسلفناها هناك.
فرواية: ((لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ)) دالَّة على الوقف، ورواية: ((مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ)) دالَّة على أنَّ تَرْكها واجبٌ، ورواية: ((مَنْ رَتَعَ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ)) تدلُّ على الحِلِّ. وقيل: قوله: (حَوْلَ الحِمَى) نهيٌ عمَّا يَشُكُّ فيه هو مِنَ الحمى أو ممَّا حوله، فنزَّهه عمَّا قرُب مِنْه ولم يشكَّ فيه خوفًا أن تُزيِّن النَّفس أنَّه ليس مِنْه، ويُحمل على النَّدْب.
والمشتبِهات في الدِّماء والأموال والأعراض والفُتْيا والقضاء وغير ذلك، فأشدُّها الاجتراء على الفُتيا بغير علم، لأنَّه قد تُزيِّن له نفسُه أنَّه أهلٌ لها وهو خلافُه، قال تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ} الآية [ص:26]. وفي الحديث: ((حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ)) ويُقال: أشقى النَّاس مَنْ باع دينَه بدنياه، وأشقى مِنْه مَنْ باع دينَه بدنيا سِواه، قال سُحْنُون: إنَّما ذلك في الفُتْيا، وممَّا يجتنب مِنَ الشُّبهات: الظَّنُّ أنْ يقطع به، فإنَّ النَّفس ربَّما تزيِّن عند الظنِّ خلافَ الحقِّ، تغطِّي عند الرِّضا العيبَ، وتُبدي في عكسه المساوئ، وقسَّم بعضُهم الوَرَع ثلاثة أقسام:
واجبٌ: وهو اجتناب ما يحقِّقه لغيره، ومستحبٌّ: وهو اجتنابُ معامَلةِ مَنْ أكثرُ مالِه حرامٌ، ومكروهٌ: ألَّا يقبلَ الرُّخَص، ولا يجيبَ الدَّاعيَ، ولا يقبل الهديَّة، ويجتنبَ الأشياءَ المباحةَ مثل المياه الَّتي يتوضَّأ بها، واجتناب الغريب التَّزويجَ مع الحاجة، لقيام قدوم أبيه البلدةَ المذكورة والتزوُّجِ بها، وكُره ذلك لأنَّ النَّادر لا عبرة به.
وقوله: (مَنْ يَرْتَعْ) قال ابن فارسٍ: يُقال رَتَعَ إذا أكل ما شاء، وقيل: رَتَعَتْ أقامت في المَرْتَع.
وعبارة ابنِ بَطَّال: (الحَلَالُ البَيِّنُ) ما نصَّ الله على تحليله، أي ورسولُه، و(الحَرَامُ البَيِّنُ): ما نصَّ على تحريمه، وكذا ما جُعل فيه حدٌّ أو عقوبةٌ أو وعيدٌ، والمشتبه: ما تنازعتْه الأدلَّة مِنَ الكتاب والسُّنَّة، وتجاذبتْه المعاني فوجهٌ مِنْه يَعْضُده دليلُ الحرام، وآخرُ عكسُه، وقال فيه: مَنْ ترك الشُّبهات إلى آخره، فالإمساك عنه وَرَعٌ، والإقدام عليه لا يقطع عالم بتحريمه.
وقال القُرْطُبيُّ: أقلُّ مراتب الحلال أن يستويَ فعلُه وتركُه فيكونَ مباحًا، وما كان كذلك لم يُتصوَّر فيه الورعُ مِنْ حيثُ هو متساوي الطَّرفين، فإنَّه إنْ ترجَّح أحد طرفيه على الآخر خَرج عن كونِه مباحًا فحينئذٍ يكون تركُه راجحًا على فعله وهو المكروه، أو عكسه فالمندوب، وفيه دليلٌ أنَّ الشُّبهة لها حكمٌ خاصٌّ بها.
قال الخطَّابيُّ: وقوله: (لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ) معناه أنَّها تشتبه على بعض النَّاس دون بعضٍ والعلماءُ يعرفونها، لأنَّ الله جعل عليها دلائلَ عرَّفها بها، لكن ليس كلُّ أحدٍ يقدِر على تحقيق ذلك، ولهذا قال ذلك ولم يقل: لا يعلمُها كلُّ النَّاس.
وقوله: (كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى) هو مثلٌ يحتمل أنَّ صاحبه يقع في الحرام ولا يدري، وقال الخطَّابيُّ: إذا اعتادها قادتْه إلى الوقوع في الحرام، فيتجاسر عليه ويواقعُه عالمًا ومتعمِّدًا لخفَّة الزَّاجر عنده، ولِمَا قد أَلِفه مِنَ المساهَلة.