التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب شراء الطعام إلى أجل

          ░88▒ بَابُ: شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ.
          2200- ذكر فيه حديث الأعمش قَالَ: (ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، ثمَّ حدَّثنا عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبيَّ صلعم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ).
          هذا الحديث سلف في أوائل البيع [خ¦2068]، وترجم عليه باب: شراء النَّبيِّ صلعم بالنَّسيئة، ولا خلاف فيه بين الأمَّة أن يشتري شيئًا بثمن معلوم إلى أجل معلوم.