التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب بيع الشعير بالشعير

          ░76▒ بَابُ: بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ.
          2174- ذَكر فيه حديثَ عمر، وقد سلف الكلامُ عليه في آخر بيع الطَّعام قبل أن يُقبض [خ¦2136].
          وقوله: (فَتَرَاوَضْنَا) أي زدتُ أنا ونَقص هو، وفيه المراوَضة في الصَّرف.
          وقوله: (حَتَّى يَجِيءَ خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ) فيه أنَّ العقوبةَ لا تلحق مَنْ لا يَعلم.
          وقول / عمر: (وَاللهِ لاَ تُفَارِقُهُ حتَّى تَأْخُذَ مِنْه) ظاهرُه أنَّ التَّراخيَ في المجلسِ لا يَضرُّ في الصَّرف، وهو قولُ الشَّافعيِّ خلافًا لمالكٍ عملًا بقوله: ((إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَيَدًا بِيَد)).
          وقوله: (وَاللهِ لاَ تُفَارِقُهُ حتَّى تَأْخُذَ مِنْه) وفي التِّرمِذيِّ: ((وَاللهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ، أَوْ لَتُؤدِّيَنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ)).
          فيه حَلِفُ الإمامِ مِنْ غيرِ استحلافٍ والتَّأكيدُ باليمين، لأنَّه أبلغُ، وسُمِّي الذَّهبُ بالورِق وسائرُ ما ذَكر ربًا، وكان الرِّبا في الجاهليَّة الزِّيادةَ في الدَّين عند حُلوله، وأُلحق به كلُّ حَرام.