التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب ذكر الحجام

          ░39▒ بَابُ: ذِكْرِ الحَجَّامِ.
          2102- ذَكر فيه حديث أنس: (حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ صلعم فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ).
          2103- وحديثَ ابن عبَّاس: (احْتَجَمَ النَّبيُّ صلعم وَأَعْطَى الَّذي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ).
          وأخرجهما مسلم، ولفظه في الأوَّل: ((بِصَاعٍ، أَوْ مُدٍّ، أَوْ مُدَّيْنِ)). وله في الطِّبِّ والبخاريِّ: ((وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ))، وفي لفظ: ((بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ)). ولمسلم مِنْ حديث ابن عبَّاس: ((عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ))، وزاد تَخْفِيف الضَّريبة. وقد سلف الكلام على كسب الحجَّام قريبًا في باب: موكل الرِّبا [خ¦2086]، وحكينا فيه عدَّة أقوال.
          و(أَبُو طَيْبَةَ) _بفتح الطَّاء المهملة_ اسمه دينار أو نافع أو ميسرة، أقوال. قال ابن الحذَّاء: عاش مئة وثلاثًا وأربعين سنة. وفيه استعمال الأجير مِنْ غير تسمية أُجرته وإعطاؤه قدرَها وأكثر قاله الدَّاوُديُّ. وهذا غير جائز عند مالك ولا غيره، ولعلَّ مَحْمِلَه أنَّهم كانوا يعلمون مقدارها فدخلوا على العادة. والحديث نصٌّ في إباحة ما تناوله، ولا وجه لكراهية أبي جُحَيفة لأجره، واستدلاله على ذلك بنهيه عن ثمن الدَّم. وفيه إشارة، أعني النَّهي عن رفع أمَّته عن الصِّناعات الوضيعة.