-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░40▒ بَابُ: التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.
2104- 2105- ذَكر فيه حديثَ ابن عمر في إرسال رسول الله صلعم إليه الحُلَّة الحرير.
وحديثَ عائشة في النُّمْرُقة.
والحديثان في مسلم، وللبخاريِّ في الأوَّل في طريق آخر: ((لِتَبِيعَهَا أَوْ لِتَكْسُوَهَا)) وقالا: ((حُلَّةً سِيَرَاءَ)). وفي الثَّاني: ((فَأَخَذْتُهُا فَجَعَلْتُهُا مِرْفَقَتينِ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ)). وفي رواية: ((قِرَامًا)) بدل: (نُمْرُقَةً). والقِرَام: ثوبُ صوفٍ ملوَّن كما قال الخليل، والنُّمرقة جمعها نمارقُ، وهي الوسادة. قال ابنُ التِّين: ضبطناها في الكتب بفتح النُّون وضمِّ الرَّاء، وضبطه ابنُ السِّكِّيت بضمِّهما وبِكسرهما، ونمرق بغير هاء، قال: وذكرها القزَّاز بفتح النُّون وضمِّ الرَّاء ولم يضبطها، وقيل: هي المجالس ولعلَّها الطَّنافس. وضبطها في «المحكَم» بضمِّهما وبكسرهما، ثمَّ قال: قيل: الَّتي يُلبَسُها الرَّحل. وفي «الجامع»: نُمرق تجعل تحت الرَّحل. وقال الجوهريُّ: هي وسائدُ صغيرة، وربَّما سمَّوا الطِّنْفِسة الَّتي فوق الرَّحل نُمْرُقة، عن أبي عُبيد.
والسِّيَراءُ بُرود يخالطها حرير، قاله صاحب «العين»، وقد سلف الكلام عليها في الجمعة.
إذا تقرَّر ذلك فالتِّجارة فيما يكره لُبسُه جائزة إذا كان في المبيع منفعةٌ لغير اللَّابس، بخلاف ما لا منفعة فيه مطلقًا، فإنَّه مِنْ أكل المال بالباطل. وأمَّا بيع الثِّياب الَّتي فيها الصُّور المكروهة فظاهرُ حديث عائشة أنَّ بيعها لا يجوز، لكن قد جاءت آثارٌ مرفوعة عن النَّبيِّ صلعم تدلُّ على جواز بيع ما يوطأ ويُمتَهن مِنَ الثِّياب الَّتي فيها الصُّور، مِنْها سَتْرُ عائشة سَهْوةً لها بسِتْرٍ فيه تصاويرُ، فهتكَه ◙ فجعلَتْه قطعتين فاتَّكأ ◙ على أحدهما، رواه وكيع عن أسامةَ بن زيد، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه عنها، وإذا تعارضت الآثار فالأصل الإباحة حتَّى يَرِد الحظر.
ويحتمل أن يكون معنى حديث عائشة في النُّمرُقة _لو لم يعارضه غيره_ محمولًا على الكراهية دون التَّحريم، بدليل أنَّه _◙_ لم يفسخ البيع في النُّمرُقة الَّتي اشترتها عائشة، وكأنَّ البخاريَّ اكتفى بذكر النُّمرُقة عن لُبس النِّساء، وقد يستنبط مِنْه أنَّها للنِّساء عند الاختلاف في متاع البيت.
وقوله: (حَرِيرٍ أَوْ سِيَرَاءَ) شكٌّ مِنَ الراوي.
وقوله: (فَرَآهَا عَلَيْهِ) قال الدَّوادي: هو وهم، وقد سلف في العيد [خ¦886] أنَّه أعطاها له فقال: كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ: ((إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا)) فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا. وقيل: إنَّه أخوه مِنَ الرَّضاعة لأنَّه لا يُعلم له أخ إلَّا زيدٌ.
و(الخَلَاقَ) النَّصيب، أي مَنْ لا نصيب له في الآخرة. و(الحُلَّة) إزارٌ ورداءٌ، لا يُسمَّى حلَّةً حتَّى يكونا ثوبين، قاله أبو عبيد، وقد سلف.
و(الصُّوَرِ): _بضم الصَّاد وفتح الواو_ جمع صورة، قال ابنُ التِّين: وهذا ما سمعناه، ويجوز بسكون الواو. قال الدَّاوُديُّ: وهو ناسخ لكلِّ ما جاء في الصُّور، لأنَّه خبرٌ والخبر لا ينسخ، وما جاء مِنَ الرُّخصة فيما يمتهن فمنسوخ، لأنَّ الأمر والنَّهي يدخله النَّسخ. وقال غيره: / إنَّ قوله: ((إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ)) ناسخ لحديث الباب لأنَّ الرُّخصة نسخت الشِّدَّة، والخبر إذا قارن الأمرَ يجوز فيه النَّسخ، وقد قارنه أمر وهي العبادة الَّتي أمرهم ألَّا يتَّخذوها ثمَّ نُسخت الإباحة.
وقوله: (أَحْيُوا) هو بفتح الهمزة. (مَا خَلَقْتُمْ) أي: ما قدَّرتم وصوَّرتم بصور الحيوان.
والمراد بالمَلائِكَة: غير الحفظة. وقيل: مَلائِكَةُ الوَحي، أمَّا الحفظة فلا تفارقه إلَّا عند الجماع والخلاء، كما أخرجه ابن عديٍّ وضعَّفَه. وقال ابن عبد البرِّ: لم يرخَّص في شيء مِنْها في هذا الحديث، وإن كانت الرُّخصة وردت في غيره في هذا المعنى فإنَّ ذلك يتعارَض، وحديثُ عائشة هذا مِنْ أصحِّ ما يُرْوَى في هذا الباب، إلَّا أنَّ في بعض الرِّوايات ذِكرَ الرُّخصة فيما يُرْتَفَقُ ويُتَوَسَّد، فالله أعلم بالصَّحيح في ذلك، ومِنْ جهة النَّظر: لا يجب أن يقع المنعُ إلَّا بدليلٍ لا منازع له، وحديث سَهْل بن حُنَيف مع أبي طَلحةَ يعضُد الاستثناءَ، أخرجه مالك. ولم يدرِك ابنُ عُيَينةَ سهلًا ولا سَمع أبا طلحة، وإنَّما الحديثُ لعُبيد الله عن ابن عبَّاس، عن أبي طَلحةَ وسهلٍ.
وقال أبو بكرٍ الحازميُّ بعد إيراده حديث عائشة: ((فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ)) دالٌّ على النَّسخ، واللَّفظ مُشْعِر به، إذ كان يصلِّي إليه لا إلى السَّهوة كما توهَّمه بعضهم. وقال: السَّهوَة: المكان، ولهذا قال: ((أَخِّرِيهِ عَنِّي)) ويدلُّ عليه أيضًا حديث أبي هريرة: ((اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلعم فَقَالَ: ادْخُلْ، فَقَالَ: كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُؤُوسُهَا، أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ)).
واعلم أنَّ الإسماعيليَّ قال: جعل البخاريُّ ترجمة الباب التِّجارة فيما يُكره لُبسُه للرِّجال والنِّساء، وقد قال ◙ في قصَّة عليٍّ: ((شُقَّهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ)). وكان على زينبَ بنت رسول الله صلعم حُلَّةٌ سِيَراء، وإنَّما المعنى مَنْ لا خلاق له مِنَ الرِّجال، فأمَّا النِّساء فلا، فإن أراد شراء ما فيه تصاوير فحديث عمر لا يدخل في التَّرجمة، وقد أسلفنا الجواب عن هذا. وكذا قال ابن المنيِّر: في التَّرجمة إشعار بحمل قوله: (مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ) على العموم للرِّجال والنِّساء، والحقُّ أنَّ النَّهي خاصٌّ بالرِّجال، والنُّمْرُقَة المصوَّرة يستوي فيها الرِّجال والنِّساء في المنع.