التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام

          ░35▒ بَابُ: الأَسْوَاقِ الَّتي كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَتَبَايَعَ النَّاسُ بِهَا فِي الإِسْلاَمِ.
          2098- ذَكر فيه حديثَ ابن عبَّاس: (كَانَتْ عُكَاظٌ، وَمَجَنَّةُ...) إلى آخره.
          سلف في الحج. وفقهُه أنَّ النَّاس تَجَرُوا قبل الإسلام وبعده، وأنَّ التِّجارة في الحجِّ وغيره جائزة، وأنَّ ذلك لا يحطُّ أجر الحجِّ إذا أقام الحجَّ على وجهه وأتى بجميع مناسكه، لأنَّ الله _تعالى_ قد أباح لنا الابتغاء مِنْ فضله. وفيه أنَّ مواضع المعاصي وأفعالَ الجاهليَّة لا تمنع مِنْ فعل الطَّاعة فيها، بل يُستحبُّ توخِّيها وقصدُها بالطَّاعة وبما يرضي الرَّبَّ جلَّ جلاله، ألا ترى أنَّه _◙_ أباح دخول حِجْر ثمودَ لِمَنْ دخله متَّعظًا باكيًا خائفًا مِنَ النِّقمة ونزول السَّطوة.
          وقوله: (فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ تَأَثَّمُوا مِنَ التِّجَارَةِ فِيهَا)، ومعنى (تَأَثَّمُوا) تحرَّجوا مِنَ الإثم: كفُّوا عنه، وأَثِمَ _ثلاثيٌّ_ إذا وقع في الإثم، فصار مثل حَرِج إذا وقع في الحرج وتحرَّج إذا كفَّ.