-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░38▒ بَابٌ: فِي العَطَّارِ وَبَيْعِ المِسْكِ.
2101- ذَكر فيه حديثَ أبي موسى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالجَلِيسِ السَّوْءِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ المِسْكِ وَكِيرِ الحَدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ المِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الحَدَّادِ يُحْرِقُ بَيْتَكَ أَوْ ثَوْبَكَ، أَوْ تَجِدُ مِنْه رِيحًا خَبِيثَةً).
هذا الحديث يأتي _إن شاء الله تعالى_ في الذَّبائح، والمسك طاهرٌ بالإجماع، ولا عبرة بخلاف الشِّيعة أنَّ أصله دمٌ، قال ابن بَطَّال: واختُلف فيمَن استحبَّ المسكَ ومَنْ كرهه، والحديث حجَّة على الجواز لأنَّه _◙_ ضربَ مثلَ الجليسِ الصَّالح بصاحب المسك، وأخبر بعادةِ النَّاس في شرائه ورغبتهم في شمِّه، ولو لم يجز شراؤه لبيَّنه، وقد حرَّم الله بيع الأنجاس واستعمالَ روائح الميتة، فلا معنى لقول مَنْ كرهه، وإنَّما خرج كلامُه _◙_ في هذا الحديث على المَثل في النَّهي عن مجالسة مَنْ يُتَأَذَّى بمجالستِه، كالمغتاب والخائض في الباطل، والنَّدب إلى مجالسة مَنْ يُنَالُ في مجالستِه الخير، مِنْ ذكر الله وتعلُّم العلم وأفعال البرِّ كلِّها، وقد رُوِيَ عن إبراهيم الخليل أنَّه كان عطَّارًا، فيما ذكره ابن بَطَّال.
ووجهُ إدخاله هذا الحديثَ في الذَّبائح ليدلَّ على تحليله إذ أصلُه التَّحريم، لأنَّه دم فلمَّا تغيَّر عن الحالة المكروهة مِنَ الدَّم وهي الزَّهَمُ وقُبْح الرَّائحة صار حلالًا بطيبها، وانتقلت حالُه، وكانت حاله كحال الخمر، فتحلُّ بعد أن كانت حرامًا بانتقال الحال. وأصل هذا في كتاب الله _تعالى_ في قصَّة موسى {فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. قَالَ خُذْهَا} [طه:20-21] فحكم لها بما انتقلت إليه، وأسقط عنها حكم ما انتقلت عنه.
وحديث الباب حجَّة في طهارة المسك، لأنَّه لا يجوز حمل النَّجاسة في الصَّلاة ولا يأثم بذلك فدلَّ على طهارته، وممَّنْ أجاز الانتفاع به: عليٌّ وابن عمر وأنس وسلمان الفارسيُّ، ومِنَ التَّابعين: سعيد بن المسيِّب وابن سيرينَ وجابر بن زيد، ومِنَ الفقهاء: اللَّيث والأربعة وإسحاق.
وممَّنْ خالف في ذلك عمرُ فيما ذكره ابن أبي شَيبةَ أنَّه كره المسك وقال: لا تحنِّطوني به، وكرهه عمرُ بن عبد العزيز وعطاء والحسن ومجاهد والضَّحَّاك، وعن أكثرهم: لا يصلح للحيِّ ولا للميِّت لأنَّه ميْتة، وهو عندهم بمنزلة ما قُطع مِنَ الميْتة ولا يصحُّ ذلك إلَّا عن عطاءٍ، كما قاله ابن المنذِر، والَّذي رأيته في «المصنَّف» عنه خلافه: إذ سُئِلَ: أُطَيِّبُ الميِّتَ بالمسك؟ قال: نعم، أوليس تجعلون في الَّذي تجمِّرونه المسك؟ ثمَّ ما قالوه قياسٌ غير صحيح لأنَّ ما قطع مِنَ الحيِّ يجري فيه الدَّم وليس هذا سبيلَ نافجة المسك، لأنَّها تسقط عند الاحتكاك كسقوط الشعر، وهو في معنى الجنين والبيض واللَّبن. وفي أفراد / مسلم مِنْ حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلعم: ((الْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ)) وهو نصٌّ يقطع الخلاف.
وفي «سنن أبي دواد» كان له سُكَّة يتطيَّب بها. وقال ابن المنذِر: رُوِّينا عن النَّبيِّ صلعم بإسناد جيِّد: أنَّه كان له مسك يتطيَّب به. وذكره البخاريُّ هنا بلفظ ((يُحْذِيَكَ)) يعني: يعطيك. تقول العرب: حَذَوته وأحذيته، إذا أعطيتَه، والاسم الحُذْيا مقصور.
وفيه الحضُّ على صحبة الصَّالح وتجنُّب الجليس السَّوء، كما سلف. وفي الحديث: ((الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ)) وفيه: جواز اشتراء المسك وهو إجماع.
و(الكِيرِ) الموضع الَّذي يجمع فيه الحدَّاد، قاله الدَّاوُديُّ، وقيل: الفرن المبني، وقيل: الزِّقُّ الَّذي ينفخ فيه.
وقوله: (لاَ يَعْدَمُكَ) _بفتح الياء_ أي لا يعدوك. قال ابن فارس: ليس يعدمني هذا الأمر. أي: ليس يعدُوني، وضبط في أصل الدِّمْياطيِّ بضمِّ أوَّله وكسر ثالثه. قال ابنُ التِّين: وهو ما ضُبِطَ هنا. وفيه إباحة المقايسات في الدِّين، استنبطه ابن حِبَّانَ في «صحيحه».
فائدة: (المِسْك) مذكَّر، ومَنْ أنَّثه ذهب إلى رائحته، وذكر المسعوديُّ في «مروجه» أصلَه.