التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب النجش

          ░60▒ بَابُ: النَّجْشِ، وَمَنْ قَالَ: لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ البَيْعُ.
          (وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ: آكِلُ رِبًا خَائِنٌ وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لاَ يَحِلُّ قَالَ النَّبيُّ صلعم: الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، ومَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).
          2142- (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنِ النَّجْشِ).
          الشَّرح: حديث (الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ) أخرجه أبو داود بإسنادٍ لا بأس به، وحديث (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا...) إلى آخره أسنده في موضع آخرَ كما سيأتي [خ¦2697].
          وحديثُ ابن عمر أخرجه مسلم، وقد سلف قريبًا بيانُه وحُكمُه.
          قال ابن عبد البرَّ: ورواه أبو سعيدٍ إسماعيلُ بن محمَّد قاضي المدائن، عن يحيى بن موسى البَلخيِّ، أخبرنا عبد الله بن نافعٍ عن مالك به، لكنْ بلفظ التَّخبير، وهو أن يمدحَ الرَّجلُ السِّلعةَ بما ليس فيها، هكذا قال التَّخبير وفسَّره، ولم يتابَع على هذا اللَّفظ، والمعروفُ النَّجْش. قلتُ: ومَنْ فَعل النَّجْشَ فهو عاصٍ إن كان عالمًا بالنَّهي / كما نصَّ عليه إمامُنا، وهو إجماع، والبيع جائز لا يفسدُه معصيةُ رجلٍ نَجَشَ عليه.
          قال أبو عمر: والنَّجْش أيضًا أن يفعلَ ذلك ليَغُرَّ النَّاس في مصلحته، والمشتري لا يعرف أنَّه ربُّها.
          قال المُطَرِّزيُّ في «المُعرِب»: هو بفتحتين، وَرُوِيَ بالسُّكون.