-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░89▒ بَابُ: إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ جَنيب.
2201- 2202- ذكر فيه حديثَ أبي سعيد وأبي هريرة: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: كُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا).
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا.
قال ابن عبد البرِّ: ذِكْرُ أبي هريرة في هذا الحديث لا يوجد مِنْ غير رواية عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرَّحمن عن ابن المسيِّب عنهما رواه عنه مالكٌ، وإنما يحفظ لأبي سعيد، كذا رواه قَتادة عن سعيد مِنْ رواية حفَّاظ أصحابِ قَتادة، وروى الدَّرَاوَرْديُّ عن عبد المجيد بن سهيل، عن أبي صالح السَّمَّان عنهما، ولا نعرفه بهذا الإسناد هكذا إلَّا مِنْ حديث الدَّرَاوَرْديِّ، وكلُّ مَنْ روى عن عبد المجيد بن سُهيل هذا عنه بإسناده عن سعيد عنهما ذكر في آخره: وكذا الميزان، إلَّا مالكًا فإنَّه لم يذكره في حديثه، وذكر البخاريُّ في المغازي، قال عبد العزيز الدَّرَاوَرْديُّ: عن عبد المجيد، عن ابن المسيِّب عنهما أنَّهما حدثاه: ((أَنَّ النَّبيَّ صلعم بَعَثَ أَخَا عَدِيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَمَّرَهُ عَلَيْهَا)). وَعَنْ عَبْدِ المَجِيدِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُمَا مِثْلَهُ.
قال أبو عمر: جُلُّ أصحاب مالكٍ يقولون: عبد المجيد، وفي رواية ابن نافعٍ: عبد الحميد، وعند يحيى بن يحيى، ويحيى بن بُكَير وابن عُيَينةَ القولان جميعًا، وعبد الحميد أصحُّ.
إذا تقرَّر ذلك، فالكلام عليه مِنْ أوجهٍ:
أحدها: اسمُ هذا العاملِ سَوَاد بن غَزِيَّةَ بن وهبٍ البدريُّ البلويُّ حليفُ الأنصار. وقيل: مالكُ بن صَعْصَعَةَ الخَزْرَجيُّ، ذكره الخطيب، وجزم ابن بَشْكُوالَ بالأوَّل.
ثانيها: وقع في بعض الرِّوايات: ((بِالثَّلاَث)) بغير هاء، وفي بعضها بإثباتها. والصَّاع يُذكَّر ويُؤنَّث.
والْجَنِيْبُ: أرفعُ التَّمر، و(الجَمْعَ) رديءٌ.
ثالثها: قال ابن عبد البرِّ: الميزان، وإن لم يذكرْه مالكٌ فهو أمرٌ مجمَع عليه، لا خلافَ بين أهل العلم فيه، كلٌّ يقوله على أصله أنَّ ما داخله في الجنس الواحد مِنْ جهة التَّفاضُل والزِّيادة لم تجزْ فيه الزِّيادة والتَّفاضل لا في كيل ولا في وزن، والوزن والكيل عندهم في ذلك سَواءٌ، إلَّا ما كان أصلُه الكيلَ لا يُباع إلَّا كيلًا، / وما كان أصلُه الوزنَ لا يُباع إلَّا وزنًا، وما كان أصلُه الكيلَ فبِيع وزنًا فهو عندهم مماثلةٌ وإن كرهوا ذلك، وما كان موزونًا فلا يجوز أن يُباع كيلًا عند جميعِهم، لأنَّ المماثَلة لا تُدرَك بالكيل، إلَّا فيما كان كيلًا لا وزنًا اتِّباعًا للسُّنَّة.
وأجمعوا أنَّ الذَّهب والورِق والنُّحاس وما أشبهه لا يجوز شيءٌ مِنْ هذا كلِّه كيلًا بكيل بوجه مِنَ الوجوه، والتَّمر كلُّه على اختلاف أنواعه جنسٌ واحد لا يجوز فيه التَّفاضلُ في البيع والمعاوَضة، وكذلك البُرُّ والزَّبيبُ وكلُّ طعامٍ مَكيلٍ، هذا حكمُ الطَّعام المقتاتِ عند مالكٍ، وعند الشَّافعيِّ: الطَّعامُ كلُّه مقتات أو غيرَ مُقتاتٍ، وعند الكوفيِّين: الطَّعام المَكيل والموزون دون غيره.
رابعها: فيه أنَّ مَنْ لم يعلم بتحريم الشَّيء فلا حرج عليه حتَّى يعلمَه، قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء:15] وقام الإجماع على أنَّ البيع إذا وقع محرَّمًا فهو مفسوخ مردود، لقوله: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ)) وفي «صحيح مسلم»: ((فَرُدُّوهُ)).
وسيأتي حديثُ أبي سعيد الخُدْريِّ قال: ((جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ _◙_: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ فَقَالَ بِلَالٌ: تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ بِعْتُ مِنْه صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِيَطْعَمَ النَّبيُّ صلعم))، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: ((أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثمَّ اشْتَرِ بِهِ)). وللبخاريِّ: ((أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا)) مرَّتين [خ¦2312]، ولم يعزُ ابن بَطَّال هذا الحديث إلى البخاريِّ الَّذي هو شارحُه بل قال: وقد رُوِيَ أنَّه _◙_ أمرَ بردِّ هذا البيع مِنْ حديث بلال بن رَباح، ومِنْ حديث أبي سعيد الخُدْريِّ، ثمَّ ساق حديث بلال وفي آخره: ((انْطَلِقْ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَخُذْ تَمْرَكَ، وَبِعْهُ، ثمَّ اشْتَرِ التَّمْرَ)).
وقد زعم قومٌ أنَّ بيعَ العاملِ الصَّاعَ بالصَّاعين كان قبل نزول آية الرِّبا، وقبل أن يُخْبرهم الشَّارعُ بتحريم التَّفاضل في ذلك، ولذلك لم يأمر بفسخه وهذه غفلة، لأنَّه _◙_ قال في مَغْنم خيبرَ للسَّعدَين: ((أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّا))، وفتحُ خيبرَ مقدَّم على ما كان بعد ذلك ممَّا وقع في تمرها، وقد احتجَّ بحديث الباب مَنْ أجاز بيعَ الطَّعام مِنْ رجلٍ نقدًا ويبتاعَ مِنْه بذلك طعامًا قبل الافتراق وبعده، لأنَّه لم يخصَّ فيه بائعَ الطَّعام ولا مبتاعَه مِنْ غيره، وهو قول الشَّافعيِّ وأبي حنيفة وأبي ثور، ولا يجوز هذا عند مالكٍ، لأنَّه عنده كأنَّه طعامٌ بطعام، والدَّراهم طعام إلَّا أن يكون الطَّعام جنسًا واحدًا وكَيلًا واحدًا فيجوز عنده. وهذه عندنا حيلةٌ، وتُسمَّى بيع العِينة، ووافق مالكًا أحمدُ، وهو على قاعدة مالك في سدِّ الذرائع فإنَّ هذه الصُّورة عندهم تؤدِّي إلى بيع التَّمر بالتَّمر متفاضلًا، ثمَّ إنَّه ليس في الحديث أنَّ الَّذي اشترى مِنْه ثانيًا هو الأوَّل، فهو مطلَقٌ صالح له بخلاف العموم فإنَّه ظاهرٌ في الاستغراق.
قلتُ: وحديثُ العِينة وإن أخرجه أبو داود وغيرُه فهو متكلَّم فيه، ووافقَنا ابنُ حزم، فقال: هو حلال ما لم يكن عن شرط، قال: ومنعَ مِنْه قوم وقالوا: إنَّه باع مِنْه دنانيرَ متفاضلًا، فقلنا: بل هما صفقتان، ثمَّ أوضحه وقد أمر به عمرُ والأسود بن يزيد.
وقد يَحتجُّ بالحديث مَنْ يرى أنَّ الرِّبا جائز بأصله دون وَصْفه، فيسقط الرِّبا ويصحُّ البيع كما قاله أبو حنيفة، وفي التَّخيير له _◙_ التَّمرَ الطَّيبَ وإقرارِهم عليه دليلٌ على أنَّ النَّفس يُرْفَقُ بها بحقِّها، وهو عكسُ ما يصنعه جهَّال المتزهِّدين مِنْ حملهم على أنفسهم ما لا تطيق جهلًا مِنْهم بالسُّنَّة، نبَّه عليه ابن الجوزيِّ.