-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░99▒ بَابُ: الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ مَعَ المُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الحَرْبِ.
2216- ذكر فيه حديث عَبْدِ الرَّحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلعم ثمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صلعم: بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةً؟ قَالَ: بَلْ بَيْعٌ. فَاشْتَرَى مِنْه شَاةً).
هذا الحديث ذكره البخاريُّ في موضعٍ آخر: ((كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلعم مئة وَثَلَاثِينَ رَجُلًا، فَقَالَ ◙: هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثمَّ جَاءَ رَجُلٌ..)). وفيه: ((فَصُنِعَتْ، وَأَمَرَ بِسَوَادِ البَطْنِ أَنْ يُشْوَى، وَايْمُ اللهِ، مَا فِي الثَّلاَثِينَ وَالمئة إِلَّا وَقَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، وَجَعَلَ مِنْها قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا، وَفَضُلَ فِي القَصْعَتَيْنِ، فَحَمَلْنَاهُ عَلَى البَعِيرِ)).
قال أبو عبد الله: (مُشْعَانٌّ) طويل جدًّا فوق الطُّول. وقال الأصمعيُّ فيما حكاه في «الموعَب»: شعر مُشعانٌّ _بتشديد النون_ منتفِش، واشعانَّ الرَّجل اشْعِنانًا، وهو الثَّائر المتفرِّق. وقال الأزهريُّ أيضًا: هو الشَّعِثُ المنتفشُ الرَّأسِ المغبرُّ.
وروى عمرو عن أبيه: أشعنَ الرَّجل إذا ناصَى عدوَّه فاشعانَّ شعرُه. وقال ابنُ التِّين: هو شعث الشَّعرِ، ثائرُ الرَّأس في قول أكثرهم، ووزنه مُفْعالٌّ.
وعبارة صاحب «العين»: مُشعانٌّ إذا كان منتفشًا، ورجلٌ مُشعانُّ الرَّأسِ.
وسواد البطن: قيل: هو الكبد خاصَّة، وقيل: حشوةُ البطن كلُّها، حكاهما صاحب «المطالع».
و(حَزَّ) قطع، والحُزَّة _بضم الحاء_: القطعة، وقال في باب: قَبول الهديَّة مِنَ المشركين: ضُبِطَ حُزَّة في الأمَّهات بالضم، وصوابه كما ضُبِطَ، لأنَّ الحُزَّة _بالضَّمِّ_ القطعة، مثل الأُكلة واللُّقمة، وأمَّا بالفتح فتعود على الفعل. وقد سلف _مِنْ قول أبي عبيد_ أنَّ كلَّ شيء يُقال فيه: فَعَلْتُ فَعْلَةً _بالفتح_ إلَّا ثنتين: رأيت رُؤية، وحججت حِجَّة، يريد إلى الغزو. وقال الدَّاوُديُّ: الحزَّة: القطعة، وهو كالأول.
أمَّا فقه الباب: فالبيع والشراء مِنَ الكفَّار كلِّهم جائزٌ إلَّا أنَّ أهل الحرب لا يُباع مِنْهم ما يستعينون به على إهلاك المسلمين مِنَ العُدَّة والسِّلاح، وما يَقْوَون به عليهم.
قال ابن المنذِر: اختلف العلماء في مبايعة مَنِ الغالبُ على ماله الحرامُ، وقَبولِ هداياه وجوائزِه، فرخَّصت طائفةٌ في ذلك، كان الحسن البصريُّ لا يرى بأسًا أن يأكل الرَّجل مِن طعام العَشَّار والصَّرَّاف والعامل، ويقول: قد أحلَّ الله طعام اليهود والنَّصارى، وأكله أصحابُ رسول الله صلعم، وقال تعالى في اليهود: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المائدة:42].
وقال مكحولٌ والزُّهْريُّ: إذا اختلط المالُ وكان فيه الحلالُ والحرامُ فلا بأس أن يؤكل مِنْه، وإنما يُكره مِنْ ذلك الشَّيءُ الَّذي يعرفه بعينه. وقال الحسن: لا بأس ما لم يعرفوا شيئًا مِنْه. وقال الشَّافعيُّ: لا نُحِبُّ مبايعةُ مَنْ أكثرُ مالِه ربًا أو كسبه حرامٌ، وإن بايعه لم أفسخ البيع، لأنَّ هؤلاء قد يملكون حلالًا، ولا نحرِّم إلَّا حرامًا بيِّنًا إلَّا أن يشتريَ حرامًا بيِّنًا يعرفه، والمسلمُ والذِّمِّيُّ والحربيُّ في هذا سواءٌ.
حجَّة مَنْ رخَّص في ذلك حديثُ الباب، وحديثُ رهنِه درعَه عند اليهوديِّ، وكان ابن عمر وابن عبَّاس يأخذان هدايا المختار، وبعث عمرُ بن عبيد الله بن مَعْمر إلى ابن عمر بألف دينارٍ، وإلى القاسم بن محمَّد بألف دينار، فأخذها ابن عمر وقال: لقد جاءنا على حاجة، وأبى أن يقبلها القاسم، فقالت امرأتُه: إن لم تقبلها فأنا ابنة عمِّه كما هو ابن عمِّه، فأخذتْها. وقال عطاء: بعث معاويةُ إلى عائشة بطوقٍ مِنْ ذهب فيه جوهرٌ قوِّم بمئة ألف، فقسمته بين أمَّهات المؤمنين.
وكرهت طائفةٌ الأخذ مِنْهم، رُوِيَ ذلك عن مسروقٍ وسعيد بن المسيِّب والقاسم بن محمَّد وبُسْرِ بن سعيد وطاوسٍ وابن سِيرينَ والثَّوريِّ وابنِ المبارك ومحمَّد بن واسعٍ وأحمدَ، وأخذ ابنُ المبارك قذاةً مِنَ الأرض، فقال: مَنْ أَخذ مثلَ هذه فهو مِنْهم. وسلف هذا المعنى في الزَّكاة في باب: إعطاء المال مِنْ غير مسألة.
وقوله _◙_: (بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةً؟) إنَّما قال ذلك على معنى أنَّه يثيبه لو كان هديَّة، لا أنَّه كان يقبلها مِنْه دون إثابة عليها، كما فعل _◙_ بكلِّ مَنْ هاداه مِنَ المشركين، بل كان هذا دأبَه، وسيأتي في الهبة حكمُ هبة المشرك، إن شاء الله [خ¦2618].
وحديث: ((إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ)) يعني عطاياهم، يشبه أن يكون منسوخًا كما قال الخطَّابيُّ، فقد قبل هدية غيرِ واحد مِنْهم، أهدى له المُقَوْقِسُ ماريةَ والبغلة، وأُكَيْدِرُ دُومَةَ، إلَّا أن يَفْرُقَ فارقٌ بين هديَّة أهل الشِّرك وأهل الكتاب، لكنَّ هذا الرجل كان مشركًا، ويجوز أن يكون القَبولُ مِنْ باب التألُّف.
وفيه قصدُ الرؤساء والأكابر بالسِّلع لاستجزال الثَّمن. وفيه أنَّ ابتياع الأشياء مِنْ مجهولِ النَّاس ومَنْ لا يُعلم حاله بعفافٍ أو غيرِه جائزٌ، حتَّى يطَّلع على ما يلزم الورعُ عنه، أو يوجب ترك مبايعته بغصب أو سرقة أو غير ذلك. قال ابن المنذِر: لأنَّ مَنْ بيده الشَّيءُ فهو مالكه على الظَّاهر، ولا يلزم المشتريَ أن يعلم حقيقة ملكه له بحكم اليد. وفيه تأنيس الكافر لإثابته أكثرَ ممَّا أخذ، إذ كان ذلك مِنْ شأنه.
فرع: اختُلف في الَّذي يُهدَى إلى الأئمَّة، فَرُوِيَ عن عليٍّ ردُّه إلى بيت المال، / وإليه ذهب أبو حنيفة. وقال أبو يوسف: هو له. وقيل: إنه _◙_ في ذلك بخلاف غيره، لأنَّ الله خَصَّهُ في أموال الحرب بما لم يكن لغيره. قاله الخطَّابيُّ.
وفيه ذكرُ بعضِ الخبر وحذفُ باقيه، إذ لم يُذكر فيه قدرُ ما اشترى به. وفيه عَلمٌ مِنْ أعلام نبوَّته، حيث أُكل مِنْ سواد البطن ما ذُكر. وفيه رأفتُه بالحاضرين، وتفقُّد الغائبين، وهو ردٌّ على جَهَلَة الصُّوفيَّة حيث يقولون: مَنْ غاب غاب نصيبُه.