-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░95▒ بَابُ: مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ: فِي البُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالمِكْيَالِ وَالوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ المَشْهُورَةِ.
(وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ. وَقَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ: لاَ بَأْسَ العَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا، وَقَالَ النَّبيُّ صلعم لِهِنْدٍ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.
وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:6]. وَاكْتَرَى الحَسَنُ، مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا، فَقَالَ: بِكَمْ؟ قَالَ: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكِبَهُ ثمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: الحِمَارَ الحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ).
2210- ثمَّ ساق حديثَ أنسٍ: (حَجَمَ النَّبيَّ صلعم أَبُو طَيْبَةَ...) الحديثَ. وقد سلف في ذكر الحجَّام بالسَّند سواءً [خ¦2102].
2211- 2212- وحديث عائشة في قصَّة هند. وحديثها أيضًا مِنْ طريقين.
أمَّا الآية السَّالفة: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:6]. أُنْزِلَتْ فِي وَالِي اليَتِيمِ الَّذي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْه بِالْمَعْرُوفِ.
وهما مسندان للتَّعليقين السَّالفين، والبخاريُّ أخرج الأخير عن إسحاق، وهو: ابن منصور كما صرَّح به في التَّفسير، ولمَّا استخرجه أبو نُعَيم هناك مِنْ طريق إسحاق بن إبراهيم قال: رواه _يعني البخاريَّ_ عن إسحاق بن منصور، ومقصود البخاريِّ بالتَّرجمة _كما قال ابن المنيِّر_ إثبات الاعتماد على العُرف وأنَّه يُقضى به على ظواهر الألفاظ، ويُردُّ إلى ما خالف الظَّاهر مِنَ العرف، ولهذا ساق: (لاَ بَأْسَ العَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ)، أي: لا بأس أن يبيعه سلعةً مرابحةً للعشرة بأحد عشر، وظاهرُه أنَّ رِبح العشرةِ أحد عشر، فتكون الجملة أحدًا وعشرين ولكنَّ العرف فيه أنَّ للعشرة واحدًا ربحًا، فيقضي العرفُ على اللَّفظ، فإذا صحَّ الاعتماد على العرف معارَضًا بالظَّاهر، فالاعتماد عليه مطلقًا أولى. ووجهُ دخول حديث أبي طَيْبة في التَّرجمة أنه _◙_ لم يشارطه اعتمادًا على العُرف في مثلِه.
وقوله: (وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا) إن أراد نفقةَ نفسه فمذهبُ مالكٍ أنَّها لا تُحسب ولا يحسب لها ربحٌ، وإن أراد نفقةَ الرَّقيق فتُحسب عند مالك ولا يحسب لها ربحٌ، فهو خلافُ مالكٍ على كل حال إلَّا أن يريدَ أنَّه بين ذلك، أو كانت عندهم عادة، فتحتاج إلى بيان هذه النَّفقة، لأنَّه يحتمل أن تكون قليلةً أو كثيرة، نبَّه عليه ابنُ التِّين، قال: وفي أكثرِ ما في الباب دليلٌ لما بوَّب عليه أنَّ العادة تقوم عند عدم الشَّرط مَقامه وهو مذهب مالك وغيره.
وقال الشَّافعيُّ: لا اعتبار بذلك.
وقال ابن بَطَّال: العُرف عند الفقهاء أمرٌ معمول به، وهو كالشَّرط اللَّازم في البيوع وغيرها، ولو أنَّ رجلًا وكَّل رجلًا على بيع سلعة فباعها بغير النَّقد الَّذي هو عرفُ النَّاس لم يجز ذلك، ولزمه النَّقد الجاري، وكذلك لو باع طعامًا موزونًا أو مَكيلًا بغير الوزن أو الكيل المعهود لم يجزْ، ولزم الكيلُ المعهودُ المتعارف مِنْ ذلك.
قال: وقوله: (يَأْخُذُ لِلْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ) يعني لكلِّ عشرةٍ واحدًا مِنْ رأس المال دينار. وقال ابنُ التِّين: يزيد في بيع المرابحة، يقول: كلُّ عشرة أخرجتها يأخذ لها أحدَ عشر.
واختَلف العلماء في ذلك فأجازه قوم وكرهه آخرون، وممَّن كرهه ابنُ عبَّاس وابنُ عمر ومسروقٌ والحسن، وبه قال أحمدُ وإسحاقُ، قال أحمد: البيع مردودٌ، وأجازه سعيد بن المسيِّب والنَّخَعيُّ، وهو قول مالكٍ والثَّوريِّ والكوفيِّين والأوزاعيِّ.
حجَّة الأوَّل: أنَّه عنده بيعٌ مجهول، إلَّا أن يعلم عددَ العشرات، فيعلمَ عددَ ربحِها، ويكون الثَّمنُ كلُّه معلومًا. وحجَّة الثَّاني: أنَّ الثَّمن معلومٌ فكذا الرِّبحُ، وأصلُ هذا البابِ بيعُ الصُّبْرة كلُّ قفيزٍ بدرهم، ولا يُعلم مقدار ما في الصُّبْرة مِنَ الطَّعام، فأجازه قومٌ وأباه آخرون، ومِنْهم مَنْ قال: لا يلزمُه إلَّا القفيزُ الواحدُ ومِنْ بيعِ العشرةِ الواحدُ.
واختلفوا في النَّفقة، هل يأخذ لها ربحًا في بيع المرابحة؟ فقال مالك: لا، إلَّا فيما له تأثير في السِّلعة وعين قائمة كالصَّبغ، والخِياطة، والكِماد، فهذا كلُّه يُحسب في أصل المال، ويحسب له الرِّبح، لأنَّ تلك المنافعَ كلَّها سلعةٌ ضُمَّت إلى سلعةٍ. قال مالك: ولا يُحسب في المرابحة أجرُ السِّمسار، ولا الشَّدُّ والطَّيُّ، ولا النَّفقة على الرَّقيق، ولا كراء البيت، وإنَّما يحسب هذا في أصل المال وما يُحسب له ربحٌ.
وأما كِراء البَزِّ فيحسب له الرِّبح، لأنه لا بدَّ مِنْه، ولا يمكنه حملُه بيده مِنْ بلد إلى بلد، فإنْ أربَحه المشتري على ما لا تأثير له جاز إذا رضي بذلك، فإن لم يبيِّن البائع للمشتري ذلك وأجمل البيع كان للمشتري ردُّ ذلك كلِّه إن شاء، لأنَّ البائع قد غرَّه. وقال أبو حنيفة: يحسب في المرابحة أجرُ القِصارة، وكِراء البيت وأجرُ السِّمسار ونفقةُ الرَّقيق وكسوتُهم، ويقول: قام عليَّ بكذا وكذا.
وأما أجرة الحجَّام فأكثر العلماء يجيزونها كما سلف، هذا إذا كان الَّذي يُعطاه فيما يرضى به، فإن أُعْطِيَ ما لا يرضى فلا يلزم، ورُدَّ إلى العُرف، وممَّا يدلُّ على أنَّ العُرف عملٌ جارٍ حديثُ هند، فأطلق لها أن تأخذ مِنْ متاع زوجها ما تعلم أنَّ نفسه تطيبُ لها بمثله، وكذلك أطلق الله _تعالى_ لوليِّ اليتيم أن يأكل مِنْ ماله بالمعروف، واستُدلَّ بحديث هند على القضاء على الغائب وبالإفتاء، لأنَّ زوجها أبا سفيان كان متواريًا بها، بل ذكر السُّهَيليُّ أنَّه كان حاضرًا سؤالها فقال لها: أنت في حلٍّ ممَّا أخذتِ، وبأنَّ المرأة لا تأخذ مِنْ مال زوجها شيئًا بغير إذنه ولو قَلَّ، ألا ترى أنَّه لمَّا سألته قال لها: ((لَا)) ثمَّ استثنى / فقال: ((لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ)).
وقولها: (رَجُلٌ شَحِيحٌ)، كذا هنا وفي أخرى: ((مِسِّيكٌ)) بكسر الميم وتشديد السِّين، كما ضبطه أبو موسى المَدينيُّ، ونقله صاحب «المطالع» عن الأكثرين، قال: ورواية المتقنين بفتح الميم وتخفيف السِّين وكسرها، كذا عند المُسْتملي وأبي بحرٍ، وكذا رواه أهل اللُّغة، لأنَّ أمسك لا يُبنى مِنْه فِعِّيل، إنَّما يُبنى مِنَ الثُّلاثي، وتفسير عائشة للآية رُوِيَ عن عمر نحوُه.
وقيل: إنَّ الولي يستقرض مِنْ مال اليتيم إذا افتقر، وبه قال عُبيدة وعطاءٌ والشَّعبيُّ وأبو العالية.
وقيل: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:6] في مال نفسه، لئلَّا يحتاج إلى مال اليتيم.
وقال مجاهد: ليس عليه أن يأخذ قرضًا ولا غيره وبه قال أبو يوسُف، وذهب إلى أنَّ الآية منسوخةٌ نَسَخَها {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة:188].
وقولها: (أُنْزِلَتْ فِي وَالِي اليَتِيمِ الَّذي يُقِيمُ عَلَيْهِ) كذا وقع، وصوابه يَقُومُ _بالواو_ لأنَّ يقيم متعدٍّ بغير حرف جرٍّ.