التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة

          ░70▒ بَابٌ: لاَ يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ.
          (وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالمُشْتَرِي، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ العَرَبَ تَقُولُ: بِعْنِي ثَوْبًا. وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ).
          2160- ثمَّ ساق حديثَ أبي هريرة قال: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم لاَ يَبْتَاعُ المَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ).
          2161- (وحديثَ مُعاذٍ: حدَّثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ).
          الحديثان سلفا، زاد مسلم في الثَّاني: ((وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ)). وَ(مُعَاذٌ) هو: ابن مُعاذ، قاضي البصرة. وابن عَوْن هو عبد الله.
          وقد اختَلف العلماء في شِراء الحاضر للبادي، فكَرِهَتْه طائفة كما كرهت البيعَ له، واحتجُّوا بأنَّ البيع في اللُّغة يقع على الشِّراء كما يقع الشِّراءُ على البيع، لقوله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف:20] أي: باعوه، وهو مِنَ الأضداد، وَرُوِيَ ذلك عن أنسٍ.
          وأجازت طائفةٌ الشِّراء لهم، وقالوا: إنَّ النَّهي إنَّما جاء في البيع خاصَّةً ولم يَعْدُوا ظاهر اللَّفظ، رُوِيَ ذلك عن الحسن البصريِّ، واختَلف قولُ مالك في ذلك فمرَّة قال: لا يشتري له ولا يشير عليه، ومرَّة أجاز الشِّراء له، وبهذا قال اللَّيث والشَّافعيُّ، واحتجَّ الشَّافعيُّ بجواز الشِّراء له بقوله: ((دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)). /