التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب بيع الذهب بالذهب

          ░77▒ بَابُ: بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ.
          2175- ذَكر فيه حديثَ يحيى بن أبي إسحاقَ _واسمُه يزيدُ بن الحارث الحَضْرَميُّ_ عن عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرَةَ عن أبيه قال: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ).
          هذا الحديث أخرجه مسلمٌ بزيادةِ: ((فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟)) فَقَالَ: ((هَكَذَا سَمِعْتُ صلعم)).
          واسم (أَبِي بَكْرَةَ) نُفَيْعُ بنُ الحارثِ، وولدُه عبدُ الرَّحمن أوَّلُ مولودٍ وُلد في الإسلام بالبصرة سنة أربعَ عشْرةَ، ومات سنة ستٍّ وتسعين، ومات والدُه بالبصرة أيضًا في ولاية أخيه زيادٍ سنةَ تسع وأربعين، وقيل: سنة إحدى، وقيل: سنة اثنتين وخمسين. وكانت ولاية زيادٍ المِصْرَين البصرةِ والكوفةِ خمسَ سنين، أوَّلها سنة ثماني وأربعين إلى أن مات بالكوفة في رمضانَ سنةَ ثلاثٍ وخمسين.
          وسلف هناك ضبطُ: (سَوَاءً بِسَوَاءٍ) أعني آخر باب: بيع الطعام قبل أن يُقبض، وكرَّر قوله: (وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ) وعكسه لئلَّا يُشكل فيُقال: لا يجوز بيعه ويجوز شراؤه.