-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░109▒ بَابُ: بَيْعِ الرَّقِيقِ.
2229- ذكر فيه حديثَ الزُّهْريِّ: (أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبيِّ صلعم قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا، فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَى فِي العَزْلِ؟ فَقَالَ: أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لاَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا وهِيَ خَارِجَةٌ).
هذا الحديث أخرجه البخاريُّ في موضعٍ آخرَ وقال: (ابْنُ مُحَيْرِيزٍ) هو عبد الله بن مُحَيْرِيزٍ أبو مُحَيْرِيزٍ الجُمَحيُّ. قلت: وجدُّه جُنَادَةُ بن وَهْبِ بنِ لَوْذَانَ بن سعد بن جُمَح، مات بالشَّام في خلافة عمرَ بن عبد العزيز.
وللنَّسائيِّ: ((سأل رجلٌ رسول الله صلعم عن العَزل، فقال: إنَّ امرأتي تُرضِع وأنا أكره أن تحمِل، فقال: مَا قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ)). وفي الباب عن جابر وغيره، كما سيأتي في بابه [خ¦5207].
وروى حديثَ الباب موسى بنُ عُقبة، عن ابن مُحَيْريزٍ عن أبي سعيد، فقال: ((أصبنا سَبيًا مِنْ سَبْي هَوازِنَ، وذلك يومَ حُنَينٍ سنة ثمانٍ)). ووَهَمَ ابنُ عُقْبةَ في ذلك ورواه أبو إسحاق السَّبيعيُّ، عن أبي الوَدَّاك، عن أبي سعيد قال: لما أصبنا سَبْيَ حُنَينٍ سألْنا رسول الله صلعم عن العَزل فقال: ((لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ)).
ورواه مسلم مِنْ حديث عليِّ بن أبي طَلحة، عن أبي الوَدَّاك بلفظ: ((سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلعم عَنِ العَزْل))، لم يذكر سَبْيَ حُنَينٍ ولا غيرَه، وكذا ما ذكره أبو عمرَ مِن رواية موسى بن عُقْبةَ عن ابن مُحَيريزٍ ذكره مسلم، ولم يذكر فيه سَبْيَ أَوطاسٍ ولا غيره، وإنَّما ذَكر مسلمٌ يومَ أَوطاسٍ مِنْ حديث أبي عَلْقَمَةَ عن أبي سعيد في قصَّةِ تحرُّجِ أصحابه مِنْ وطء السَّبايا مِنْ أجل أزواجهنَّ، وهي قصَّة أخرى في زمنٍ آخرَ غيرِ زمان بني المُصْطَلِقِ الَّتي في الخامسة، والصَّحيح في الأوَّل روايةُ مَنْ روى بني المُصْطَلِقِ.
وقوله: (فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ) فيه دِلالة على عدم جواز بيع أمَّهات الأولاد، لأنَّ الحمل مِنْهنَّ يمنع الفِداء والثَّمن، وهو حُجَّة على داودَ وغيره ممَّنْ يجوِّز بيعهنَّ، وسيأتي بسطُه في موضعِه. وفي لفظ: ((وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ)).
وقوله: (أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ) على التعجُّب مِنْه يقول: وقد فعلتم؟! (لاَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا). قال الدَّاوُديُّ: هو أقربُ إلى النَّهي. وقال المبرِّد: لا بأسَ عليكم أن تفعلوا، ومعنى (لاَ) الثَّانية: طرحُها.
والنَّسَمَة: النَّفس وكلُّ ذاتِ رُوحٍ، / والنَّسَم: الأرواح. أي: ليس ذو نَسْمة، ويُراد بها الذَّكر والأنثى.
قال القزَّاز: كلُّ إنسانٍ نَسمة، ونفسُه نَسمة.
وقوله: (إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ) أي جَفَّ القلمُ بكلِّ ما يكون، وفيه دِلالة على أنَّ الولدَ يكونُ مع العزل، ولهذا صحَّح أصحابُنا أنَّه لو قال: وَطِئْتُ وعَزَلْتُ، لَحِقَه على الأصحِّ.
وما ترجم له مِنْ بيع الرَّقيق ظاهرٌ كبيع سائر المباحات، وهي داخلةٌ في عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275].
تنبيهات: أحدها: قد أسلفنا أنَّ الحديث حجَّةٌ على داودَ في إجازته بيعَ أمَّهات الأولاد، ووجهُه أنَّه لولا أنَّ الحَمل يُبْطِلُ الثَّمن لم يُقرَّهم على هذا الاعتقاد وتكلُّف الحيلة له، ولقال لهم: وأيُّ حاجةٍ إلى العزلِ والبيعُ يجوز؟ وانفصل المحتجُّ لداود بأنْ قال: ظاهرُه أنَّهم كانوا يريدون الفداء، فإذا حَمَلْنَ تعذَّر ذلك حتَّى صاروا لا يضعن، وإلَّا صار أولادُهم في أيدي الكفَّار، ولعلَّ العرب الذين كان ذلك السَّبيُ مِنْهم إذا حَمَلْنَ مِنَ المسلمين لا يفدونهم، أو يفدونهم بقليل الثَّمن، فعن هذا سألوا، لا على أن الإيلاد يمنعُ بيعهنَّ.
ثانيها: وطء المسبيَّة والالتذاذ بها موقوفٌ على القسمة والاستبراء، فكيف أرادوا وطأهنَّ؟ ولعلَّهم إنَّما سألوا ذلك، لاشتداد العُزبة، وظنُّوا أنَّ وَطْأهنَّ دون الفرجِ مباحٌ إذا اجتنبوا موضِعَ الولد، فأعلم أنَّ الماء ربَّما سبق إلى الفرْج، فيكون معه الولد وإن عزل، ليبيِّن لهم حُكم العَزْل، وإذا حُمل على ذلك لم يدلَّ على منع بيعِهنَّ.
ثالثها: كان ذلك في غزوة بني المُصْطَلِقِ كما مرَّ، وكانت سنة ستٍّ أو خمسٍ أو أربع، واختُلف هل كانوا أهلَ كتاب أم لا؟ على قولين، قال أبو محمَّد الأَصيليُّ: كانوا عبَدة أوثانٍ، وإنَّما جاز وطؤهنَّ قبل نزول: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة:221] وقال الدَّاوُديُّ: كانوا أهل كتاب، فلم يحتج فيهنَّ إلى ذكر الإسلام. قال ابنُ التِّين: والظَّاهر الأوَّل، لقوله في بعض طُرقه: فأصبْنا سَبيًا مِنْ سَبْيِ العرب.
ثمَّ نقل عن الشَّيخ أبي محمَّد أنَّه كان أسرَ مِنْ بني المصطَلِقِ أكثر مِنْ سبع مئة، ومِنْهم جُوَيْرِيَةُ بنتُ الحارث أعتقَها وتزوَّجها. قلت له: دخل بها، سألتْه في الأسرى، فوهبهم لها.
رابعها: حُكمُ العزل عندنا: إن كانت أمَةً جاز قطعًا على ما ادَّعاه الرَّافعي، وإن كان حكى في «البحر» وجهًا، وأمَّا الزَّوجة فالأصحُّ جوازه بكُرهٍ، ومِنْهم مَنْ جوَّزه عند إذنها، ومنعَه عند عدمه. وذكر بعضُ العلماء أربعة أقوال فيه: الجوازُ كمذهبنا، والمنعُ، ومذهبُ مالك جوازه في التَّسرِّي وفي الحرَّة موقوف على إذنها، وسيِّد الأمَة، رابعها: يجوز برضا الموطوءة كيف كانت، حكاها كذلك ابنُ التِّين.
حجَّةُ مَنْ أجاز حديثُ جابرٍ: ((كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبيَّ صلعم فَلَمْ يَنْهَنَا)). وحجَّةُ مَنْ مَنَعَ: ((أنَّه _◙_ لمَّا سُئِلَ عنه: قال: ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ)).