-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░59▒ بَابُ: بَيْعِ المُزَايَدَةِ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ المَغَانِمِ فيمَنْ يَزِيدُ.
2141- ثمَّ ذَكر حديث جابر في بيع المدبَّر، وهو حديثٌ أخرجه مسلم أيضًا.
وشيخ البخاريِّ فيه بِشْرُ بن محمَّد المَرْوَزيُّ انفردَ به عن الخمسة، مات سنة أربع وعشرين ومئتين. والحسين المكتِّبُ هو ابن ذَكْوانَ العَوْذيُّ، مات سنة خمس وأربعين ومئة.
وأثرُ عطاء روى ابن أبي شيبة بعضَه عن وكيعٍ عن سفيان، عمَّن سمع مجاهدًا وعطاءً قالا: لا بأس ببيع مَن يزيد. وعند البَيْهَقيِّ مِنْ حديث زيد بن أسلم: ((سمعت رجلًا تاجرًا _يُقال له شَهْر_ يسأل عبدَ الله بن عمر عن بيع المزايَدة، فقال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم أَنْ يَبِيعَ أَحَدَكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حتَّى يَذَرَ، إِلَّا الْمَغَانِمَ وَالْمَوَارِيثَ)).
قال أحمدُ _فيما حكاه الخلال عنه_: هذا حديث منكَر. وروى ابن أبي شَيْبةَ عن عمر ((أنَّه باع إبلًا من إبل الصَّدقة فيمَنْ يزيد)). وعن حمَّاد: لا بأس ببيعِ مَنْ يزيدُ.
والمعتِق في حديثِ جابرٍ رجلٌ من بني عُذْرةَ كما ثبت في مسلم. وفي رواية: يُقال له أبو مذكور، وجاء أنَّه مِنَ الأنصار. ويحتمل أن يكون عُذْريًّا حليفَ الأنصار، والمعتَق يعقوبُ، والمشتري نُعيم، كما صرَّح به في الحديث، وهو ابن عبد الله النَّحَّام، أسلم قديمًا. والنَّحْمةُ: السَّعْلةُ. والثَّمن: ثمان مئة درهم كما ذكره البخاريُّ في موضع آخرَ ومسلمٌ أيضًا، وفي أبي داود بسبع مئة أو تسع مئة، / وفي النَّسائيِّ: وكان محتاجًا وعليه دَين فلما باعه قال: ((اقْضِ دَيْنَكَ)).
وموضع التَّرجمة: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟) وفي النَّسائيِّ تكرارُه، وقد سلف حكم ذلك في الباب قبله.
وقد اختلف العلماء في بيع المزايدة، فأجازها الأربعة وأكثرُ العلماء في المغانم وغيرها. وكان الأوزاعيُّ يكره المزايدة إلَّا في الغنائم والمواريث، ولعلَّ عمدته ما سلف، لكنَّه منكَر، وهو قول إسحاق، وَرُوِيَ عن أبي أيُّوب وعُقبةَ بن عامر كراهيةُ الزِّيادة، وعن إبراهيم النَّخَعيِّ أنَّه كَره بيعَ مَنْ يزيدُ.
قال مالك: لو تَرك النَّاس السَّوم عند أوَّل مَنْ يسوم بها أُخذت بشبهة الباطل مِنَ الثَّمن، ودخل على الباعة في سِلعهم المكروهُ، ولم يزل الأمر عندنا على ذلك، وحديث الباب حجَّة على مَنْ كَرهه، لأنَّه قد قال: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟) فعرضَه للزِّيادة، وأحبَّ أن يستقصيَ فيه للملِفس الَّذي باعه عليه.
وهذا الحديث يفسِّر نهيَه أن يسوم الرَّجل على سوم أخيه أو يبيعَ على بيع أخيه أنَّه أراد بذلك إذا تقاربا مِنْ تمام البيع كما قال جمهور الفقهاء. وعلى هذا المعنى حملُ العلماء ما رُوِيَ عن أبي أيُّوب وعُقبةَ أنَّ ذلك بعدما رضي البائعُ ببيعه الأوَّل. وفي «المستخرجة» لابن القاسم: إذا وقع على رجلين يكونان شريكين. قال عيسى: لا يعجبني ذلك مِنْ قوله، وهو الأوَّل. قال: ولا ينبغي للصَّالح أن يَقبل مِنْ أحدٍ مثلَ الَّذي أعطاه غيرُه، وإنَّما يقبلُ الزِّيادة وبها ينادي.
واعلم أنَّ البخاريَّ ترجم على الحديث أيضًا باب: مَنْ باع مالَ المفلِس أو المعدِم فقسَمه بين الغرماء أو أعطاه حتَّى ينفقَ على نفسه. واعتَرضَ ابن التِّين على ترجمته هنا فقال: ليس فيه بيانٌ لما بوَّب عليه مِنْ بيع المزايدة، لأنَّه إنَّما قال: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟) وكذا قال الإسماعيليُّ: ليس فيه ما تَرجم له، فإنَّ المزايدة أن يعطيَ آخرُ أكثرَ ممَّا أعطى الأوَّلُ.
قلتُ: وأثر عطاءٍ مطابقٌ لها، وقال عبد الملك: لم يخلص للبخاريِّ السَّبب الموجِب لبيعه في ديوانه كلِّه على تكريره له، ولا يُباع المدبَّر لدين بعده في حياة سيِّده، ويُباع بعد موته فيقضي ديونَ سيِّده ويعتق ثلثُ ما بقي مِنْه.
وقد رُوِيَ بإسناد فيه نظرٌ أنَّه كان عليه دَين. وهذا يَعْضُده تبويبُ البخاريِّ. وقالت فرقةٌ: لسيِّدِه بيعُه كسائر الوصايا، وقال بعض العلماء: لا يجوز لأحدٍ أن يختلع مِنْ جميع ماله لهذا الحديث، ولقوله _◙_ لكعب: ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ)) ولنهيه سعدًا أن يجاوز الوصيَّة في الثُّلث.
ومِنْ تراجمه عليه أيضًا باب: بيع المدبَّر.
وقد اختَلف العلماء فيه كما حكيتُه لك، والمنع هو قول مالكٍ وأبي حنيفة وجماعةٍ مِنْ أهل الكوفة. قال أبو حنيفة: إن مات سيِّدُه ولم يخرج مِنَ الثُّلث سعى في فِكاك رقبته، وإن مات سيِّده وعليه دَين فبِيع للغرماء سعى لهم وخرج حرًّا. وأجازه الشَّافعيُّ وأحمدُ وأهل الظَّاهر وأبو ثور وإسحاقُ، وهو قول عائشةَ ومجاهدٍ والحسنِ وطاوسٍ، وباعت عائشةُ مدبَّرةً لها سَحَرَتْها.
وكَرهه ابنُ عمر وزيدُ بن ثابت ومحمَّد بن سِيرينَ وابن المسيِّب والزُّهْريُّ والشَّعبيُّ والنَّخَعيُّ وابنُ أبي ليلى واللَّيث، وحكى ابنُ أبي شَيبة المنعَ عن شُريحٍ وزيدِ بن ثابتٍ وسالمٍ والحسن. وجوَّز أحمدُ بيعَه بشرط أن يكون على السيِّد دَين. وعند مالكٍ يجوز بيعُه عند الموت، ولا يجوز في الحياة، حكاه ابن الجوزيِّ عنه. وحكى مالكٌ إجماعَ أهل المدينة على بيع المدبَّر وهِبَتِهِ، وحديثُ الباب حُجَّة للجواز، وأجاب عنه ابن بَطَّال بأنَّ في الحديث أنَّ سيِّده كان عليه دَين فثبت أنَّ بيعَه كان لذلك، ولأنَّها قضيَّة عينٍ تحتمل التَّأويل. وتأوَّله بعضُ المالكيَّة على أنَّه لم يكن له مال غيرُه فردَّ تصرُّفه. وهذا مصرَّح به في نفس الحديث فلا حاجة إليه.
وأمَّا حديث: ((الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ)) فالأشبهُ وقفُه على ابن عمر، ووهَّاه ابن حزمٍ، قال: وَرُوِيَ عن أبي جعفرٍ محمَّد بن عليٍّ، عن رسول الله صلعم مرسَلًا أنَّه باع خِدْمة المدبَّر.
وعن جابر: إنَّ أولاد المدبَّرة إذا مات سيِّدها ما نراهم إلَّا أحرارًا، وهو مذهب الجمهور. وعن ابن شِهابٍ ورَبيعة أنَّ عائشة باعت مدبَّرة، فأنكر ذلك عمرُ وأمرها أن تشتريَ غيرَها بثمنها وتدبِّرَها. وقال ابن سِيرينَ: لا بأس ببيع خِدمة المدبَّر. ونُقل عن ابن المسيِّب أيضًا. وقيل: إنَّ سيِّده كان سفيهًا، فلذلك تولى بيعَه بنفسه، حكاه ابن بَطَّال، وعليه يدلُّ تبويب البخاريِّ السَّالف في الفلس.
فائدة: قام الإجماع على صحَّة التَّدبير، ومذهبنا ومذهبُ مالك في آخرين أنَّه يجب عِتْقُه مِنَ الثُّلث. وقال اللَّيث وزُفر: مِنْ رأس المال.
فرع: جمهور العلماء _كما حكاه ابن رُشْد_ على جواز وطء المدبَّرة إلَّا ابنَ شِهابٍ فإنَّه منعَه. وعن الأوزاعيِّ كراهتُه إن لم يكن وَطِئَها قبل التَّدبير.