التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب بيع المدبر

          ░110▒ بَابُ: بَيْعِ المُدَبَّرِ.
          2230- 2231- 2232- 2233- ذَكر فيه حديثَي جابر قال: (بَاعَ النَّبيُّ صلعم المُدَبَّرَ)، وحديثَ أبي هريرة وزيدِ بن خالدٍ في بيع الأَمَة إذا زنت وقد سلف [خ¦2153].
          ثم ساقه مِنْ حديث أبي هريرة وحدَه وقد سلف أيضًا في باب: بيع العبد الزَّاني [خ¦2152].
          واختَلف العلماء في بيع المدبَّر، فذهب مالك والكوفيُّون إلى أنَّه لا يجوز بيعه، ولا يجوز تحويله عن موضعه الَّذي وُضع فيه، وقال الشَّافعيُّ: بيعُه جائز، استدلالًا بهذا الحديث.
          وسيأتي إيضاحُه في بابه إن شاء الله تعالى، ولهذا أَسقط هذا البابَ ابنُ التِّين، وأدخله ابنُ بَطَّال في الباب الَّذي قبله، وما فعله جيِّدٌ، لأجل حديث أبي هريرة الآخر، فإنَّه لا معنى لإدخاله في بيع المدبَّر.