-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░34▒ بَابُ: شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالحَمير.
(وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ. يَعْنِي جَمَلًا صَعْبًا).
2097- ثمَّ ساق حديثَ جابر في بيع الجمل.
حديثُ جابر هذا أخرجه البخاريُّ في نحو عشرين موضعًا ستمرُّ بك إن شاء الله، وسلف مِنْها الصَّلاة إذا قدم مِنْ سفر، وبعضه في الحجِّ. في حديث عمر: ركوبُ الجمل الصَّعب، لأنه بيَّن بعدُ في باب: إذا اشترى شيئًا فوهب مِنْ ساعته، أنَّ ابن عمر كان راكبًا عليه فلذلك بوَّب عليه هنا.
وقول جابر: (كُنْتُ فِي غَزَاةٍ) فيه ذكرُ العمل الصَّالح ليأتي بالأمر على وجهه لا يريد به فخرًا.
وقوله: (مَا شَأْنُكَ؟) فيه تفقُّده لأحوال صحابته وذكرُهم له ما ينزل بهم عند سؤاله.
وقوله: (فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ) فيه نزول الشَّارع لأصحابِه. ومعنى (يَحْجُنُهُ) يضربه بالمِحْجَن _بكسر الميم_ عصًا محنيَّةُ الرَّأس كالصَّولجان، وقال ابن فارس: خَشبة في طرفها العقاب، واحتجنتُ بها الشَّيء، وفيه ضرب الدَّوابِّ.
وقوله: (أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلعم) فيه توقيرُه، وهو واجب مِنْ غير شكٍّ.
وقوله: (أَفَلاَ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ) فيه حضٌّ على تزويج البِكْر، وعلى ما هو أقربُ لطول الصُّحبة والمودَّة وما تستريح إليه النُّفوس لما فيها مِنْ طبع البشريَّة والضَّعف، وقيل: معنى تلاعبُها مِنَ اللُّعاب لا اللَّعب، يؤيده رواية البخاريِّ في موضعٍ آخر: ((فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الأَبْكَارِ ولُعَابِها)) بضمِّ اللَّام كما قيَّده المُسْتملي، وقوله: (إِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا) وفيه اعتذارُ جابر بأخواته.
وقوله: (أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ) يحتمل أن يكون إعلامًا وإن قدمت، قاله الدَّاوُديُّ. و(الكَيْسَ الكَيْسَ) أي: الجِماع، كما قاله ابن الأعرابيِّ لما فيه، والغسل مِنَ الأجر، والكَيس: العقل جعل طلب الولد عقلًا. وفي البخاريِّ في موضع آخرَ: الكَيْس الولد، ولعلَّه حضَّه على طلب الولد واستعمال الكيس والرِّفق فيه إذا كان لا ولد له إذ ذاك، وقيل: أمره أن يتحفَّظ لئلَّا تكون حائضًا. والكيس: شدَّة المحافظة على الشَّيء، وقيل: حضَّه على الولد ليكثر الإسلام ويعملوا بشرائعه. وفيه سؤال ربِّ السِّلعة للبيع وإن لم يعرضها له، وفيه وزنُ ما يُباع به لقوله: (بِأُوقِيَّةٍ) وفيه: الاستعجال للقُدوم.
وقوله: (وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ) أي غداةِ اليوم الَّذي قدم فيه ◙.
وقوله: (فَوَزَنَ لِي أُوقِيَّةً) كذا هو بالألف، وادَّعى ابن التِّين أنَّه وقع بدونها، وفيه التَّوكيل في القضاء، قاله الدَّاوُديُّ. وفيه: الرُّجحان في الوزن، ولعلَّه كان يأمره الوكيل، والوكيل لا يرجِّح إلا بالإذن، ومذهب مالكٍ والشَّافعيِّ والكوفيِّين: أنَّ الزِّيادة في البيع مِنَ البائع والمشتري والحطَّ مِنَ الثَّمن يجوز، سواء قبض الثَّمن أم لا، على حديث جابر، وهي عندهم هبة مستأنفة. وقال ابن القاسم: هبة، فإن وجد بالمبيع عيبًا رجع بالثَّمن في الهبة. وقال أبو حنيفة: إن كانت الزِّيادة فاسدة لحقت بالعقد وأفسدته، وخالفه صاحباه. وقال الطَّحاويُّ: لا تجوز الزيادة في المبيع. وترك أصحابنا فيه القياس، ورجعوا إلى حديث جابر، وسنوضح ذلك في باب استقراض الإبل.
واختلفوا في أحكام الهبة فعند مالك: أنَّها تجوز وإن لم تُقبض. وعند الشَّافعيِّ والكوفيِّين: لا تجوز حتَّى تقبض، كما ستعرفه في أحكامها في بابِه، وفيه جواز هبة المبتاع وردِّ ما اشتراه، وكذا فعل في جملِ عمرَ كما سيأتي. وقد اختلف أهل العلم في البيع هل القبض شرط في صحَّته أم لا؟ على قولين: أحدهما: لا، وأنَّ البيع يتمُّ بالقول غير الرِّبوي، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق.
وثانيهما: نعم، وإنه مِنْ تمام العقد، فإن تَلِفَ قبل قبضِه فمِنْ ضمان بائعه. قال ابن المنذِرِ: وقد وهب الشَّارع الجملَ مِنْ جابر قبل أن يقبضه، وإذا جاز أن يهبَه المشتري للبائع قبله، جاز أن يهبَه لغيره وبيعُه، وأن يفعل فيما اشتراه ما يفعلُه المالك فيما ملكه، وليس مع مَنْ خالف هذا سنَّةٌ يدفع بها هذه السُّنَّة الثَّابتة.