التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب بيع النخل بأصله

          ░92▒ بَابُ: بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ.
          2206- ذَكر فيه حديثَ ابن عمر السَّالفَ في باب: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ.
          وقد سلف الكلام عليه، واختَلف قول مالك فيمَن اشترى أصول النَّخل وفيها ثمرٌ قد أُبِّر ولم يَشْرِطها، فأجازوا لمشتري النَّخل وحدَه أن يشتريَ التَّمر قبل بدوِّ صلاحِها في صفقة أخرى، كما كان له أن يَشْرِطها في صفقته، هذه رواية ابن القاسم. وكذلك مالُ العبد، وروى ابن وَهْب عن مالكٍ أنَّ ذلك لا يجوز في الثَّمرة ولا في مال العبد له ولا لغيره، وهذا قول المُغيرة وابنِ دينارٍ وابن عبدِ الحكم، وهو قول الشَّافعيِّ والثَّوريِّ وأحمدَ وإسحاقَ وأبي ثور. وهذا القولُ أقوى لعموم نهيِه _◙_ عن بيع الثَّمرة قبل بدوِّ صلاحِها، وكذلك مالُ العبد فهو شراءُ مجهولٍ، فهو مِنْ بيعِ الغَرَرِ.