-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░86▒ بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
2197- ذكر فيه حديث أنس أنه صلعم (نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حتَّى تزْهُوَ. قِيلَ: وَمَا زهوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَارُّ أَوْ تَصْفَارُّ).
░87▒ بَابُ: إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، ثمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ البَائِعِ.
2198- ذَكر فيه حديث أنس (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حتَّى تُزْهِيَ. قَالَ: مَا تُزْهِي؟ قَالَ: حتَّى تَحْمَرَّ. فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ).
2199- وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، ثمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ، كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: (لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَة حتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ).
الشَّرح: حديث أنس أخرجه مسلم أيضًا.
وقوله: (أَرَأَيْتَ) إلى آخره هو مِنْ قول أنس، وقد جاء صريحًا بعده في باب: بيع المخاضَرة ((فَقُلْتُ لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ))، ثُمَّ قَالَ: ((أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ)) وقد بيَّن ذلك الخطيبُ في كتاب «المدرج»، والدَّارَقُطْنيُّ في تتبُّعه روايات مالك، وقال عبد الحقِّ: ليس بموصول عنه في كلِّ طريق، ثمَّ روى بعده عن أنسٍ أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: ((إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ، فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟)).
ومِنْ أفراد مسلم مِنْ حديث جابر بن عبد الله ((أنَّ النَّبيَّ صلعم أمرَ بوضع الجوائح)). وفي رواية له: ((لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْه شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟)) وحديثُ ابن عمر سلف، وتعليقُ اللَّيث أسنده مسلم عن أبي الطَّاهر وحَرْمَلةَ عن ابن وَهْب، عن يونس، وذكر الخطيب في كتاب «المدرج» أنَّ أبا الوليد رواه، عن شُعْبة، عن عبد الله بن دينارٍ، عن ابن عمر بزيادة: ((وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ: حتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا)). قال الخطيب: وهذه الزِّيادة مِنْ قول ابن عمر، بيَّن ذلك مسلم بن إبراهيم وغُنْدَر في روايتهما هذا الحديث عن شُعْبة.
والحديثُ دليلٌّ على أبي حنيفة كما سلف، وأنَّ حُكم الثِّمار _إذا بيعت بعد بدوِّ صلاحها إذا لم يشترط فيها القطعُ_ التَّبقية، وأنَّ على البائع تركَها إلى أوان الجِداد، وأنَّ العرف فيه بمنزلة الشَّرط.
وفيه دِلالة على استحباب وضع الجائحة، وأكثرُ العلماء على أنَّه استحباب، وقال مالك: هو إيجاب.
قال ابن بَطَّال: بيعُ الثِّمار قبل بدوِّ صلاحِها فاسدٌ، لنهيه _◙_ عنه، ومصيبة الجائحة فيه مِنَ البائع لفساد البيع، وأنَّه لم ينتقل ملكُ البائع مِنَ الثَّمرة بالعقد، ولا قَبضه المشتري، لأنَّ القبض لا يكون فيما لم يتمَّ، وإنَّما يلبث في ملك البائع ويده، فلا شيء على المشتري، والأصل في وضع الجائحة حديثُ جابر الَّذي أسلفناه، واستدلَّ جماعة مِنَ الفقهاء بقوله: (أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ) على وضعها في التَّمر يُشترى بعد بدوِّ صلاحِه شراءً فاسدًا، ويقبضه في رؤوس النَّخل ثمَّ تصيبُه جائحة.
وذهب مالكٌ وأهل المدينة إلى أنَّ الجائحة الَّتي توضع عن المشتري الثُّلثُ فصاعدًا، ولا يكون ما دون ذلك جائحة. وقال أحمد وأبو عُبيد وجماعةٌ مِنْ أهل الحديث: الجائحة موضوعة قليلُها وكثيرها. وذهب اللَّيث والكوفيُّون والشَّافعيُّ إلى أنَّ الجائحة في مال المشتري، ولا يرجع على البائع بشيء واحتجُّوا بأنَّ قوله: (أَرَأَيْتَ) إلى آخره إنَّما ورد في بيع الثَّمرة قبل بدوِّ صلاحها مطلقًا مِنْ غير شرط القطع / قالوا: وعندنا أنَّ الثَّمرة إذا بيعت قبل بدوِّ الصلاح مِنْ غير شرط القطع فتَلِفَتْ بجائحة أنَّ مصيبتها مِنَ البائع، لأنَّ البيع كان باطلًا، وإلى هذا المعنى ذهب البخاريُّ في هذا الباب، والدَّليل عليه أنَّه وارد في بيع الثَّمرة قبل بدوِّ صلاحها قوله: ((فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟)) وبعد بدوِّ الصَّلاح يكون البيع صحيحًا، ولا يجوز أن يُقال فيه ذلك، لأنَّه يستحلُّه بالعقد.
وَأُجِيْبَ بأنَّه إنِ استحلَّه بعقد البيع فإنَّ تمام العقد لا يحصل عند المخالف إلَّا باجتناء الثَّمرة، وقَبْلَ ذلك المصيبةُ مِنَ البائع، وليس قبضُ كلِّ ما يُشترى كلُّه على وجه واحدٍ، ألا ترى أنَّ الرَّجل يستأجر ظِئرًا شهرًا واحدًا لإرضاع ولده، فهو في معنى اللَّبن الَّذي لا يستطيعُ قبضَه في موضع واحد، فلو انقطع اللَّبن في نصف الشَّهر لرجع بما يصيبه، فكذلك في الثَّمرة إذ العادة بأن تؤخذ أوَّلًا فأوَّلًا عند إدراكه وتناهيه، ولو اشتراه مقطوعًا لكانت مصيبته مِنَ المشتري، لأنَّه يقدر على أخذه كله حالًا، فإن قلت: فقولوا بالجائحة مطلقًا، كما قال به مَنْ سلف.
فالجواب: أنَّها في لسان العرب، إنَّما هي فيما كثُر دون ما قلَّ، لأنَّه لا يُقال لِمَنْ ذهب درهمٌ مِنْ ماله وهو يملك ألوفًا: إنَّه أُجِيحَ.
ومِنْ جهة المعقول أنَّ المشتريَ قد دخل على ذهاب اليسير مِنَ الثَّمرة، لأنَّه لا بد أن يسقط مِنْها شيء، وتلحقه الآفة، ويأكل الطَّير وغيره مِنْها فلم يجب على البائع أن يضعَ عن المشتري ذلك المقدار الَّذي دخل عليه حتَّى يكون في حَدِّ الكثير، وأوَّل حدِّ الكثير في الشَّيء ثلثه فصاعدًا بدليل قوله _◙_ لسعد: ((الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)) فجعل ثلث ماله كثيرًا في ماله، ولهذا قال مالك: إنَّه يوضع الثُّلث فصاعدًا، ليكون قد أخذ بالخبر والنَّظر. وقال يحيى بن سعيد: لا جائحة فيما أُصيب دون ثلث رأس المال، وذلك سنَّة المسلمين.
خاتمة: تحصَّلنا على أنَّ النَّهي للتَّحريم عند الجمهور، وبالتَّنزيه قال أبو حنيفة، وإنَّه إنْ شَرَطَ القطعَ جاز لانتفاء الضَّرر، وخالف ابن أبي ليلى والثَّوريُّ، ولو شرط تمسُّكًا بعموم الأحاديث، وهو خلاف الإجماع كما نقله النَّوويُّ.
قال القُرْطُبيُّ: ويجوز اشتراط البقاء عند الكافَّة، وكذلك له الإبقاء، وإن لم يصرِّح باشتراطِه عند مالك، إذ لا يصلح اجتناء الثَّمرة دفعةً واحدةً، لأنَّ تناهيَ طِيبها ليس حاصلًا، وإنَّما يحصل في أوقات، وشذَّ ابن حَبيب فقال: هي على الجَدِّ حتَّى يشترطَ البقاء، وإذا اشترط القطع ثمَّ لم يقطع فالبيع صحيح، ويلزم البائع بالقطع، فإنْ تراضيا على إبقائه جاز، وإنَّما اشترط بدوَّ الصَّلاح لأمور مِنْها: أنَّ ثمن الثَّمرة في تلك الحال قليل، فإذا تركها حتَّى تصلح زاد ثمنُها، وفي تعجيلِه القليلَ نوعُ تضييعٍ للمال. ومِنْها: ألَّا يوقع أخاه المسلم في نوعِ غَرَرٍ، ومِنْها: المخاطرة والتَّغرير بماله، ومِنْها: مخافة التَّشاجر عند فساد الثَّمرة.