-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░103▒ بَابٌ: لاَ يُذَابُ شَحْمُ المَيْتَةِ وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُ.
رَوَاهُ جَابِرٌ، عَنِ النَّبيِّ صلعم.
2223- ثمَّ أسند حديثَ ابن عبَّاس: (بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلاَنًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا).
2224- وحديثَ أَبِي هُرَيْرَةَ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا).
الشَّرح: تعليقُ جابر أخرجاه، وهو المذكورُ قبلَه، ولفظه: ((قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثمنه)).
وذكره ابنُ أبي حاتمٍ في «علله» مِنْ حديث عبد الله بن عمرٍو، وتوقَّف فيه.
وحديثُ ابن عبَّاس أخرجه مسلم أيضًا، وسمَّى المبهَم فقال: ((بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا)).
وقال المحبُّ في «أحكامه»: إنَّه جابرُ بن سَمُرَةَ، وحديثُ أبي هريرة أخرجه مسلمٌ أيضًا. وقال البخاريُّ في أخبار بني إسرائيلَ، رواه أبو هريرة عن النَّبيِّ صلعم، وأراد هذا.
وأخرج أبو داودَ حديثَ ابن عبَّاس. وفيه: ((إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثمنَه)). وأجاب الخطَّابيُّ عن فعل سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ نقلًا أنَّه لم يبعها بعينها، وإنما خلَّلها متأوِّلًا ثمَّ باعها، وإلَّا فلا يخفى عليه ذلك. وكان واليًا على البصرة، أو يُحمَلُ على أنَّه باع العصير ممَّنْ يتَّخذه خمرًا لكنَّه حرام، وجواب ثالث: وهو أنَّه كان يأخذها مِنْ أهل الكِتاب عن قيمة الجِزية فيبيعُها مِنْهم ظنًّا مِنْه جوازَه. قاله ابن الجوزيِّ نقلًا عن ابنِ ناصر، وكان ينبغي له أن يولِيَهم بيعَها، وذكر الإسماعيليُّ الحافظُ أبو بكرٍ في «مدخله»: أنَّه يجوز أن يكون لم يَعلم تحريمَ بيعها، ولو لم يكن كذلك لما أقرَّه عمرُ على عمله، ولعزلَه ولا رضي هذا.
وقام الإجماعُ على تحريم بيع الميتةِ لتحريم الله تعالى بقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ...} الآية [المائدة:3]. فإنْ قلتَ: ما وجهُ قوله: (فَبَاعُوهَا فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) مع أشياءَ كثيرةٍ حرُم أكلُها دون بيعِها، كالحُمر الأهليَّة، وسباع الطَّير كالبُزاة والعِقْبانِ وأشباهِها؟ قلتُ: وجهُه أنَّ الشُّحوم لمَّا كانت محرَّمة عليهم كان مِنْ حقِّهم اجتنابُ بيعها كالخمر وشبهِه.
واختلف العلماءُ في جواز بيع العَذِرَةِ والسِّرْقِينِ، فكَرِهَ مالكٌ والكوفيُّون بيعَ العَذِرَةِ، وقالوا: لا خيرَ في الانتفاع بها، وأجاز الكوفيُّون بيعَ السِّرْقينِ.
وزِبْلُ الدَّوابِّ عند مالكٍ نَجِسٌ فينبغي أن يكونَ كالعَذِرَةِ، وأما بعرُ الإبل وخِثْيُ البقرِ فلا بأس ببيعه عند مالك. وقال الشَّافعيُّ: لا يجوز بيعُ العَذِرَةِ ولا الرَّوث ولا شيءٍ مِنَ الأنجاس، وشرطُ المبيعِ أن يكون طاهرًا.
وانتفاع النَّاس بالسِّرقين _وإن كان نجسًا_ في الزِّراعة لا بأس به، وكذا خلطهم إيَّاه بالطِّين، والبناء للفخار ولوقود النِّيران، ولا يدلُّ على الملكيَّة ولا الضَّمان عند الاستهلاك، خلافًا لِمَنْ خالفَ.
وفي سماع ابن القاسم أنه سُئِلَ عن قومٍ لهم خَرِبةُ يرمي النَّاسُ فيها الزِّبْلَ، فأرادوا ضربَه طُوبًا وبيعَه، ليعمروا به تلك الأرض، قال: ذلك لهم، وهذا على قاعدتهم.
ومعنى: (جَمَلُوهُ) أذابوه، جَمَلْتُ الشَّيءَ أَجْمُلُهُ جَمْلًا، وأَجْمَلْتُهُ واجْتَمَلْتُهُ: أَذَبْتُه، والجَميلُ: الوَدَكُ.
قال الدَّاوُديُّ: ومِنْه سُمِّي الجَمال، لأنَّه يكون عن الشَّحم، وليس ببيِّن لأنَّه قد يكون مع الهُزال، واستدلَّ به أصحابُ مالك على سدِّ الذَّرائع، لأنَّ اليهود توجَّه عليهم اللَّومُ بتحريمِ أكل الثَّمن مِنْ جهة تحريم أكل الأصل، وأكلُ الثَّمن ليس هو أكل الأصل بعينه، لكنَّه لمَّا كان سببًا إلى أكل الأصل بطريق المعنى استحقُّوا اللوم، ولهذا قال الخطَّابيُّ: في هذا الحديث إبطال الحيل والوسائل الَّتي يُتوسَّل بها إلى المحظورات، ليعلم أنَّ الشَّيء إذا حرُم عينُه حرُم ثمنُه، وهو حجَّة على ابن وَهْب وأبي حنيفة فيما مضى مِنْ إجازتهم بيعَ الزَّيت النَّجِس.
واعتَرض بعضُ الملاحدة على كون الشَّيء حرامًا ويحلُّ بيعُه بما إذا وَرِث أَمَة وطئها أبوه، فإنَّه يحرُم على الابن وطؤها، ويحلُّ بيعها إجماعًا وأكلُ ثمنِها، وهذا تمويهٌ، لأنَّ الابن لا يحرُم عليه مِنْها غيرُ الاستمتاع، وهي مباحةٌ للغير بخلاف الشَّحم، فإنَّ ما عدا الأكل تابعٌ له بخلافها، وفي عموم تحريم الميتة بيعُ جثَّة الكافر.
وقد روى ابن هِشام وغيره أنَّ نوفَل بن عبد الله المخزوميِّ قتله المسلمون يومَ الخندق فبذل الكفَّار في جسده لرسول الله صلعم عشرةَ آلاف درهم، فلم يأخذْها ودفعَها إليهم وقال: ((لَا حَاجَةَ لَنَا بِجَسَدِهِ وَلَا بِثَمنه)).
وقوله: (قَاتَلَ اللهُ فُلاَنًا) كلمةٌ ليست على الحقيقة، وهي كلمة تَجري على ألسنتهم مِنْ غير قصدِ حقيقتها، وقالها زجرًا له، وعلم عمرُ أنَّه يكفيه ذلك فلم يأمرْه. / وفيه إقالةُ ذوي الهيئات عثراتِهم إلَّا في الحدود.
وقوله: (قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ) فسَّره أبو عبد الله في رواية أبي ذرٍّ باللَّعنة، وهو قول ابن عبَّاس، وقال الهَرَويُّ: معناه قَتَلَهم الله، وَحُكِيَ عن بعضهم: عاداهم. قال الدَّاوُديُّ: صار عدوًّا للهِ فوجب قتلُه وسبيلُ فَاعَلَ أن يكون مِنِ اثنين، ولا يكون مِنْ واحدٍ مثل: سافرت وطارقتُ.