التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: صاحب السلعة أحق بالسوم

          ░41▒ بَابٌ: صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ.
          2106- ذَكر فيه حديث أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّبيُّ صلعم: (يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ، وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ).
          هذا الحديث سلف في الصَّلاة واضحًا، وأبو التَّيَّاح اسمه: يزيد بن حُمَيد.
          و(خربٌ) بفتح الخاء مع كسر الرَّاء، وكسرها مع فتح الرَّاء، قال ابنُ التِّين: ضُبِطَ في بعض الكتب بكسر الخاء كأنه جمع خَرِبَة، والَّذي سمعناه: حرب بالحاء المهملة، والأوَّل أولى لقوله في الحديث الآخر ((فَأَمَرَ بِالخِرَبِ، فَسُوِّيَتْ)).
          ولا خلاف بين الأئمَّة أنَّ صاحب السِّلعة أحقُّ النَّاس بالسَّوم في سلعته، وأولى بطلب الثَّمن فيها، ولا يجوز ذلك إلَّا له أو لِمَنْ وكَّله في البيع.