-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░93▒ بَابُ: بَيْعِ المُخَاضَرَةِ.
2207- ذَكر فيه حديثَ أنس أنَّ النَّبيَّ صلعم (نَهَى عَن بَيعِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ وَالمُنَابَذَةِ وَالمُلاَمَسَةِ وَالمُزَابَنَةِ).
2208- وحديثَ أنس في بيع الثِّمار حتَّى تزهوَ، وقد أسلفناه، وكذا الأوَّل، وأنَّه مِنْ أفراد البخاريِّ، قال الإسماعيليُّ: وفي بعض الرِّوايات: ((وَالْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تُطْعَمَ وَبَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ وَيُفْرَكَ مِنْه)) وقد أسلفنا الكلامَ على كلِّ ذلك.
(وَالمُخَاضَرَةِ) بالخاء والضَّاد المعجمتين، وهي بيعُ الثِّمارِ خضراءَ لم يبدو صلاحُها. مفاعلة، لأنَّهما باعا شيئًا أخضرَ، وقام الإجماع على أنَّه لا يجوز بيعُ الثِّمارِ والزُّروعِ والبُقولِ قبل بدوِّ صلاحها على شرط التَّبقية إلى وقت طِيبها، ولا يجوز بيعُ الزَّرع الأخضرِ إلَّا القَصيلَ لأكلِ الدَّوابِّ، وكذلك أجمعوا أنَّه يجوز بيع البُقول إذا قُلعت مِنَ الأرض، وانتُفع بها، وأحاط علمًا بها المشتري، ومِنْ بيع المخاضرة: شراؤُها مغيَّبة في الأرض كالفُجْل والكُرَّاث والبصل واللِّفت وشبهه، وأجاز شراءها مالكٌ والأوزاعيُّ.
قال مالك: وذلك إذا استقلَّ ورقُه وأُمِن، والأمان عنده أن يكون ما يُقطع مِنْه ليس بفساد، وقال أبو حنيفة: بيعُ المغيَّب في الأرضِ جائز، وهو بالخيار إذا رآه، قال الشَّافعيُّ: لا يجوز بيع ما لا يُرى. وهو عنده من بيوع الغَرَرِ، وحجَّة مَنْ أجاز ذلك: أنَّه لو قلعها ثمَّ باعها لأضرَّ ذلك به وبالنَّاس، لأنَّهم إنَّما يأكلون ذلك أوَّلًا أوَّلًا كما يأكلون الرُّطَب والتَّمر، ولا يقصدون بذلك الغَرَرَ، وإذا باعها على شيءٍ يراه أو صفةٍ توصف له جاز، فمتى جاء بخلاف الصِّفة أو الرُّؤية كان له ردُّ ذلك بحصَّته، وإنَّما يجوز بيعُ ذلك كلِّه على التَّبقية إذا طابت للأكل، كما يجوز بيع الثَّمرة على التَّبقية إذا طابت للأكل.
واختلفوا في بيع القِثَّاء والبِطِّيخ، وما يأتي بطنًا بعد بطن، فقال مالك: يجوز بيعُه إذا بدا صلاحُه، ويكون للمشتري ما ينبت حتَّى ينقطعَ ثمره، لأنَّ وقته معروف عند النَّاس. وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: لا يجوز بيع بطن مِنْه إلَّا بعد طيبه كالبطن الأوَّل، وهو عندهم مِنْ بيع ما لم يُخلق، وجعلَه مالكٌ كالثَّمرة إذا بدا صلاحُ أوَّلِها جاز ما بدا صلاحُه وما لم يبدُ، لحاجتهم إلى ذلك، ولو مُنعوا مِنْه لأضرَّ بهم، لأنَّ ما تدعو إليه الضَّرورة يجوز فيه بعضُ الغَرَرِ، ألا ترى أنَّ الظِّئر تُكرى لأجل لَبنها الَّذي لم يُخلق ولم يوجد إلَّا أوَّله، ولا يُدرى كم يَشرب الصبيُّ مِنْه، وكذلك لو اكترى عبدًا لخدمته لكانت المنفعة الَّتي وقع عليها العقد لم تُخلق، وإنَّما تجدَّدت أوَّلًا أوَّلًا، ولو مات العبد لوقعت المحاسبة على ما حصل مِنَ المنفعة، فجُوِّز ذلك لحاجة النَّاس إليه فبِيع ما لم يُخلق، وقد جرت العادة في الأغلب إذا كان الأصل سليمًا مِنَ الآفات أن تتتابع بطونُه وتتلاحق، وعدمُ مشاهدته لا تدلُّ على بطلان بيعه، بدليل بيع الجَوز واللَّوز في قشريهما وفساده يبينُ مِنْ خارجُ، ولو كان مقشورًا مغطًّى بشيء غير قشره لم يصحَّ البيعُ.