-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░96▒ بَابُ: بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ.
2213- ذكر فيه حديثَ جابر: (جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلعم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ).
هذا الحديثُ ذكره بعدُ، وترجم عليه باب: بيع الأرض والدُّور والعروض مُشاعًا غيرَ مقسوم، ولفظه: ((قَضَى رَسُولُ اللهِ صلعم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ)) بمثله.
وفي آخرَ في موضعٍ آخر: ((إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلعم الشُّفْعَةَ)) بمثله أيضًا، وأخرجه مسلم بألفاظ نحوها، وقال البخاريُّ هنا: (فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ) رواه عبد الرَّحمن بن إسحاق عن الزُّهْريِّ، تابعه هِشام عن مَعْمر، وقال عبد الرَّزَّاق: في كلِّ مال، فإن قلت: مِنْ أين يُؤخذ ما بوَّب له؟ وهو بيع الشَّريك مِنْ شريكه؟
قلت: لأنَّه أخذَه مِنَ الشَّريك كأنَّه شراءٌ، فإذا كان له الأخذُ بالشِّراء فالشُّفعة أَولى، لأنَّه إنما يأخذ بحقِّ الشَّركة المتقدِّمة، فيأخذ ما هو أولى أن يقع البيعُ مِنْه.
إذا عرفتَ ذلك فبيعُ الشَّريك مِنَ الشَّريك في كلِّ شيءٍ مُشاعٍ جائزٌ، وهو كبيعِه مِنَ الأجنبي، فإن باعه مِنَ الأجنبي فللشَّريك الشُّفعة لعلَّة الإشاعة، وخوفِ دخول الضَّرر عليه.
وإن باعه مِنْ شريكه ارتفعت الشُّفعة وإذا كان للشَّريك الأخذُ بالشُّفعة، بالسُّنَّة الثَّابتة عن رسول الله صلعم، فعلى البائع إذا أحبَّ البيعَ ألَّا يبيع مِنْ أجنبيٍّ حتَّى يستأذن شريكَه، كما ثبت في «الصَّحيح» مِنْ حديث جابر.
وفي لفظ: ((لَا يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ)) وفي لفظٍ: ((لَا يَصْلُحُ)) وبه صرَّح الإمام أحمدُ.
وأمَّا بيعُ العروض مُشاعًا فأكثرُ العلماء أنَّه لا شُفعة فيها، وإنَّما الشُّفعة في الدُّور والأرَضينَ خاصَّة، وهو قول عطاء والحسن ورَبيعة والحَكم وحمَّاد، وبه قال مالكٌ والثَّوريُّ والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ. وَرُوِيَ عن عطاءٍ أنَّه قال: الشُّفعة في كلِّ شيء حتَّى في الثَّوب، وإذا اختلف فيها قوُل عطاء فكأنَّه لم يأتِ عنه فيها شيء، فهو كالإجماع أنَّه لا شفعة في العُروض والحيوان، قاله ابن المنذِر، وحكى مقالةَ عطاءٍ بعضُ الشَّافعيَّة عن مالك، وأنكره القاضي أبو محمَّد.
وقول البخاريِّ في باب: بيع الأرض والدُّور (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحمن بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ) عبد الرَّحمن هذا يُعرف بعبَّاد، مدنيٌّ نزَل البصرة.
وقول عبد الرَّزَّاق: (فِي كُلِّ مَالٍ) رواه الإمام أحمدُ في «مسنده» عن عبد الرَّزَّاق: في كلِّ مال يقسم. ورواه إسحاقُ بن إبراهيم عنه فقال: في الأموال ما لم يقسَم، فإذا قُسمت الحدودُ وعَرف النَّاس حقوقهم فلا شُفعة.
وفيه: جواز بيع المُشاع.
وقوله: (فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ) لفظٌ عامٌّ، ومرادُه: العَقار كما سلف، ولا شُفعة عندنا في البئر وفاقًا لمالك وخلافًا لأبي حنيفة، وقوَّاه الخطَّابيُّ لانتفاء قسمته. والحدود: هي الَّتي تمسكُ الماء بين الأرَضين، سُمِّيت بذلك لمنعها الماء.
وقوله: (وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ) يحتجُّ به مَنْ يرى الشُّفْعة واجبةً في الطَّريق إذا كانت واحدة، وهو حكمُ الظَّاهر، وتأوَّله مَنْ لا يراه على أنَّه أراد به الطَّريق في المُشاع دون المقسوم، وذلك أنَّ الطريق المُشاع مُشاعٌ بين الشُّركاء، فإذا قُسم بينهم مُنع كلُّ واحد أن يطرق في حقِّ صاحبه، وجمهور العلماء على أنَّه لا شفعة إلَّا في المُشاع لحقِّ ضرر الشَّركة، مِنْهم الأربعة خلا أبا حنيفة والأوزاعيَّ وإسحاقَ وأبا ثور، وَرُوِيَ عن عمرَ وعثمانَ وسعيدِ بن المسيِّب وسليمانَ بن يَسارٍ ورَبيعةَ وأبي الزِّناد وعمرَ بن عبد العزيز والزُّهْريِّ ويحيى الأنصاريِّ والمُغيرةِ بن عبد الرَّحمن.
وخالف بعضُ أهل العراق، فقال: تجب الشُّفعة بالجوار الملاصِق، وهو قول الثَّوريِّ وشُريح، فيما حكاه ابن أبي شَيبة وعمرو بن حُرَيْث. وقال إبراهيم: الشَّريك أحقُّ، فإن لم يكن شريكٌ فالجار. ورواه الشَّعبيُّ مرفوعًا مرسلًا، وكذا عن الحسن. وقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا غُنْدَرٌ، عن شُعْبَة قال: سألتُ الحَكم وحمَّادًا عن الشُّفعة فقالا: إن كانت الدَّار إلى جنب الدَّار ليس بينهما طريق ففيها شُفعة. وروى الطَّحاويُّ عن عمر أنَّه كتب إلى شُريح أن يقضيَ بالشُّفعة للجار الملاصق.
واحتجُّوا بقوله _◙ _: ((الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ)) وأباه أكثرُهم وقالوا: معناه أحقُّ بمواساته وما توجبُه المجاورة. وحديثُ الباب حُجَّة لهم: (إِذَا صُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ) لأنَّه حينئذٍ يصير جارًا فلم يجعل له شفعة بجواره، وحديث: ((الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ)) وإن حسنَّه التِّرمِذيُّ، ونقل عن البخاريِّ تصحيحه مِن طريق الشَّريد بن سُوَيْد قلت: ((يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ، فَقَالَ ◙...)) الحديثَ. قال عبد الله الرَّاوي عن عمرو قلتُ لعمرو: ما سَقَبُه؟ قال: الشُّفعة، فقلت: زعم النَّاس أنَّها الجوار، قال: النَّاس يقولون ذلك، فهذا راويه لا يرى الشُّفعة بالجوار، ولا يرى لفظ ما روى يقتضيه.